إلّا ( 1 ) حلف ( 2 ) يمينا ثانية على إثبات ما يدّعيه .
ثمّ إذا حلف البائع ( 3 ) على نفي ما يدّعيه المشتري بقي على ملكه ، فإن كان الثوب في يده ( 4 ) ، وإلّا ( 5 ) انتزعه من يد المشتري .
وإذا ( 6 ) حلف المشتري على نفي ما يدّعيه البائع وكان الثوب ( 7 ) في يده ( 8 ) لم يكن للبائع مطالبته ( 9 ) به ،
شرح
( 1 ) أي فإن لم نحكم عليه بنكوله عن اليمين احتاج الحالف إلى يمين أخرى لإثبات مدّعاه ، بمعنى أنّه يحلف أوّلا على نفي ما يدّعيه الآخر ، ويحلف ثانيا على إثبات ما يدّعيه نفسه .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحالف ، وكذلك الضمير المستتر في قوله « يدّعيه » .
( 3 ) يعني في صورة التحالف إذا حلف البائع على نفي ما يدّعيه المشتري بقي ما يدّعيه المشتري على ملك البائع ، مثلا إذا قال البائع : المبيع هو العباء وقال المشتري : بل هو الرداء فحلف البائع على نفي ادّعاء المشتري - وهو كون المبيع هو الرداء - بقي الرداء في ملك البائع .
( 4 ) يعني فإن كان الرداء في المثال المذكور في الهامش السابق في يد البائع فبها .
( 5 ) أي وإن لم يكن الرداء مثلا في يد البائع وقبضه المشتري استردّه البائع منه .
( 6 ) هذا هو فرض حلف المشتري في صورة التحالف بأن يحلف المشتري على أنّ المبيع هو الرداء في المثال المتقدّم لا العباء فينفي كون المبيع هو العباء كما يدّعيه البائع .
( 7 ) المراد من « الثوب » هو الذي يدّعي البائع كونه مبيعا ، وهو العباء في المثال . يعني إذا كان العباء في يد المشتري لم يجز للبائع مطالبته بالعباء .
( 8 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى المشتري .
( 9 ) الضمير في قوله « مطالبته » يرجع إلى المشتري ، كما أنّ الضمير في قوله « به » يرجع