بحيث لم يتّفقا على أمر ( 1 ) ويختلفا فيما زاد ، وهو ( 2 ) ضابط التحالف ، فيحلف كلّ منهما يمينا واحدة ( 3 ) على نفي ما يدّعيه الآخر لا ( 4 ) على إثبات ما يدّعيه ولا جامعة بينهما ( 5 ) ، فإذا حلفا انفسخ العقد ، ورجع كلّ منهما ( 6 ) إلى عين ماله أو بدلها ( 7 ) ، والبادي منهما ( 8 ) باليمين من ادّعي ( 9 ) عليه أوّلا ، فإن حلف الأوّل ونكل الثاني ( 10 ) وقضينا بالنكول يثبت ما يدّعيه الحالف ،
و
شرح
( 1 ) أي على أمر مشترك بينهما ، بمعنى أنّ البائع والمشتري لم يحصل اتّفاقهما على أمر واختلافهما في أمر آخر حتّى يؤخذ المتيقّن من ادّعائهما .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم الاتّفاق . يعني أنّ عدم الاتّفاق على أمر وعدم الاختلاف في أمر آخر يوجب الحكم بالتحالف ، وفي المقام يكون الأمر كذلك .
( 3 ) يعني لا يحتاج إلى يمين أخرى لإثبات المدّعى ، بل اليمين الواحدة لنفي ما يدّعيه الآخر تكفي في الحكم ببطلان البيع .
( 4 ) بمعنى أنّه لا يحلف على إثبات مدّعاه .
( 5 ) أي لا يحلف يمينا جامعة بين إثبات مدّعاه ونفي ما يدّعيه الآخر .
( 6 ) يعني إذا تحقّق التحالف حكم ببطلان عقدهما ، فكلّ منهما يأخذ عين ماله من الثمن أو المثمن .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على قوله « عين ماله » . يعني لو تلفت العين يرجع كلّ من المتبايعين إلى بدلها مثلا أو قيمة .
( 8 ) يعني يبدأ باليمين أوّلا من ادّعى الآخر عليه .
( 9 ) بصيغة المجهول . يعني كلّ من ادّعى عليه يبدأ باليمين ، فإذا كان البائع ساكتا فجاء المشتري فقال : بعتني هذا الثوب فقال : بل الآخر حلف البائع أوّلا .
( 10 ) يعني إذا حلف أحدهما واستحلف الآخر فنكل وامتنع من الحلف وحكمنا عليه بامتناعه من الحلف ثبت ما يدّعيه الحالف .