الأجل حيث يتّفقان على أصل التأجيل .
فلو اتّفق خلافه فادّعى هو ( 1 ) الأجل أو طوله لغرض ( 2 ) تعلّق بتأخير القبض قدّم قول المشتري ، للأصل ( 3 ) .
[ لو اختلفا في قدر المبيع ]
( وكذا ) يقدّم قول البائع لو اختلفا ( في قدر المبيع ) ، للأصل .
وقد كان ينبغي مثله ( 4 ) في قدر الثمن بالنسبة إلى المشتري لولا الرواية ( 5 ) .
ولا فرق ( 6 ) بين كونه مطلقا أو معيّنا كهذا ( 7 ) الثوب فيقول ( 8 ) : بل هو
و
شرح
( 1 ) ضمير « هو » يرجع إلى البائع . يعني في صورة ادّعاء البائع الأجل أو طوله يقدّم قول المشتري .
( 2 ) هذا إشارة إلى ردّ استبعاد ادّعاء البائع الأجل أو طوله ، فإنّ الأغراض مختلفة ولعلّ غرضا خاصّا يوجب أن يطلب البائع كون الثمن مؤجّلا .
( 3 ) وقد أوضحنا المراد من هذا الأصل في الهامش 7 من الصفحة السابقة .
( 4 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الحكم في الاختلاف في مقدار المبيع . يعني قد كان هذا الحكم مناسبا لاختلافهما في مقدار الثمن بالنسبة إلى المشتري بأن يقدّم قول المشتري كما قدّم قول البائع في المقام .
( 5 ) وقد قدّمنا الرواية الموجبة لتقديم قول البائع في الهامش 3 من ص 370 وهي مرسلة .
( 6 ) أي ولا فرق في تقديم قول البائع حين اختلافهما في مقدار المبيع بين كون المبيع مطلقا - كأن يقول البائع : بعتك مائة رطل حنطة فيقول المشتري : بل ثلاثمائة - وبين كونه معيّنا .
( 7 ) هذا مثال لكون المبيع معيّنا .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المشتري .