تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الآخر . هذا ( 1 ) إذا لم يتضمّن الاختلاف في الثمن كبعتك ( 2 ) هذا الثوب بألف ، فقال : بل هو والآخر بألفين ، وإلّا ( 3 ) قوي التحالف ، إذ لا مشترك هنا ( 4 ) يمكن الأخذ به ( 5 ) .

[ لو اختلفا في تعيين المبيع ]

( وفي تعيين ( 6 ) المبيع ) كما إذا قال ( 7 ) : بعتك هذا الثوب ، فقال : بل هذا ( يتحالفان ) ، لادّعاء كلّ منهما ( 8 ) ما ينفيه الآخر
شرح
( 1 ) يعني أنّ الحكم بتقديم قول البائع في مقدار المبيع إنّما هو في صورة عدم انتهاء اختلافهما إلى الاختلاف في الثمن أيضا . ( 2 ) هذا مثال لتضمّن الاختلاف في مقدار المبيع الاختلاف في الثمن أيضا . ( 3 ) يعني وإن تضمّن الاختلاف في مقدار المبيع الاختلاف في مقدار الثمن أيضا قوي في المقام الحكم بالتحالف ، بمعنى أن يحلف كلّ واحد من البائع والمشتري على ما يدّعيه . ( 4 ) يعني وفي صورة اختلاف المتبايعين في المثمن المنتهي إلى الاختلاف في الثمن أيضا لا يوجد قدر مشترك يؤخذ به وينفي الزائد بالأصل ، بخلاف ادّعاء أحدهما مقدارا والآخر مقدارا أزيد منه ففيه يؤخذ بالمقدار المشترك ويحكم بنفي الزائد بحكم الأصل . ( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المشترك . الاختلاف في تعيين المبيع ( 6 ) يعني ولو اختلف المتبايعان في تعيين المبيع تحالفا . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى البائع ، والضمير في قوله « فقال » يرجع إلى المشتري . ( 8 ) يعني أنّ البائع والمشتري يدّعي كلّ منهما ما ينكره الآخر .