اتّفاقهما عليه ( 1 ) في الجملة ( وشرط ( 2 ) رهن أو ضمين ( 3 ) عن البائع يحلف ( 4 ) ) البائع ، لأصالة ( 5 ) عدم ذلك ( 6 ) كلّه .
وهذا ( 7 ) مبنيّ على الغالب من أنّ البائع يدّعي التعجيل وتقليل ( 8 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الأجل . يعني اتّفق البائع والمشتري في كون الثمن مؤجّلا إجمالا ، لكن اختلفا في مقدار المدّة .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على قوله « تعجيله » . يعني لو اختلف المتبايعان في شرط رهن - وهو في صورة كون البيع سلما - فقال المشتري : إنّا شرطنا أن تجعل في مقابل المبيع المؤجّل رهنا ووثيقة وقال البائع : لم نشترط الرهن للمبيع . . . إلخ .
( 3 ) هذه مسألة أخرى ، وهي أن يقول المشتري للبائع سلما : إنّا شرطنا أن تجعل في خصوص المبيع المؤجّل ضامنا فينكره المشتري ويقول : لم نشترط ذلك في العقد .
( 4 ) هذا هو حكم المسائل الأربع المذكورة معا ، وهي اختلافهما في تعجيل الثمن في مقدار الثمن وفي شرط الرهن في خصوص المبيع في بيع السلم وفي الضامن للمبيع لو كان بيعا سلما ، ففي جميع هذه المسائل الأربع يقدّم قول البائع مع الحلف .
( 5 ) تعليل لتقدّم قول البائع ، فإنّه منكر ، لأنّه هو الذي يطابق قوله الأصل .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المسائل الأربع التي فصّلناها .
( 7 ) يعني أنّ قوله « يحلف البائع » مبنيّ على أنّ الغالب هو ادّعاء البائع تعجيل الثمن وادّعاء المشتري كونه مؤجّلا وهكذا الغالب هو ادّعاء البائع قلّة المدّة وادّعاء المشتري كثرتها ، فلو كان الأمر بالعكس - بأن ادّعى البائع كون الثمن مؤجّلا وادّعى المشتري كون الثمن نقدا وكذا في قلّة المدّة وكثرتها - قدّم قول المشتري ، لاعتضاد ادّعائه بالأصل ، كما أنّ الفرض السابق كان قول البائع فيه معتضدا بالأصل .
( 8 ) بالنصب ، عطف على قوله المنصوب « التعجيل » ، وقوله « حيث . . . إلخ » قيد لادّعاء المشتري قلّة الأجل .