تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
أوجهها الأوّل ( 1 ) ، لصدق عدم قيامها ( 2 ) الذي هو مناط تقديم قول البائع . ولو امتزج ( 3 ) بغيره فإن بقي التمييز وإن عسر التخليص فالعين قائمة ، وإلّا ( 4 ) فوجهان ، وعدمه ( 5 ) أوجه ، لعدم صدق القيام عرفا ، فإنّ ظاهره ( 6 ) أنّه أخصّ من الوجود .

[ لو اختلفا في تعجيل الثمن وقدر الأجل ]

( ولو اختلفا في تعجيله ( 7 ) ) أي الثمن ( وقدر ( 8 ) الأجل ) على تقدير
شرح
( 1 ) المراد من الوجه الأوّل هو تنزيل تلف البعض منزلة تلف الجميع والحكم بتقدّم قول المشتري . ( 2 ) أي لصدق عدم قيام العين وبقائها عند تلف البعض . ( 3 ) بأن يكون المبيع حنطة فتمتزج بحنطة أخرى ، فإن أمكن حينئذ التمييز ولو بالعسر فالعين باقية . ( 4 ) أي وإن لم يمكن التمييز - كأن يكون المبيع دهنا مائعا فيمتزج بالدبس - ففيه وجهان ، وهما تنزيل الامتزاج الكذائيّ منزلة التلف وعدم التنزيل كذلك . ( 5 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى القيام . يعني أنّ عدم الحكم بالبقاء أوجه الوجهين ، لأنّ المبيع في هذا الفرض لا يكون قائما عرفا . ( 6 ) الضمير في قوله « ظاهره » يرجع إلى العرف ، وفي « أنّه » يرجع إلى القيام . يعني أنّ ظاهر العرف هو أنّ القيام أخصّ من الوجود . يعني يمكن أن يكون المبيع موجودا في الخارج مع أنّ العرف يحكم عليه بعدم قيامه . الاختلاف في التعجيل والأجل والرهن والضمين ( 7 ) هذه مسألة أخرى من المسائل الاختلافيّة بين البائع والمشتري ، وهي ما لو اختلف المتبايعان في كون الثمن نقدا وغير نقد . ( 8 ) بأن يختلف المتبايعان في مقدار المدّة بعد اتّفاقهما على كون الثمن مؤجّلا .