مع أنّه ( 1 ) خيرة التذكرة .
وقيل : يتحالفان ويبطل البيع ، لأنّ كلّا منهما مدّع ( 2 ) ومنكر ، لتشخّص العقد بكلّ واحد من الثمنين .
وهو ( 3 ) خيرة المصنّف في قواعده ، وشيخه ( 4 ) فخر الدين في شرحه ( 5 ) .
وفي الدروس نسب القولين ( 6 ) إلى الندور .
وعلى المشهور ( 7 ) لو كانت العين قائمة لكنّها قد انتقلت عن المشتري
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى القول بتقدّم قول المشتري . يعني أنّ القول به هو مختار العلّامة رحمه اللّه في كتابه ( التذكرة ) .
( 2 ) فإنّ البائع يدّعي كون الثمن أكثر وينكر كونه أقلّ والمشتري يدّعي وينكر عكس ذلك .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التحالف . يعني أنّ القول بالتحالف هو مختار المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( القواعد ) .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على قوله « المصنّف » . يعني أنّ القول بالتحالف هو مختار شيخ المصنّف أيضا ، وهو فخر الدين رحمه اللّه في شرحه على كتاب القواعد للعلّامة الحلّيّ رحمه اللّه .
( 5 ) الضمير في قوله « شرحه » يرجع إلى كتاب القواعد الذي شرحه فخر الدين ، وفيه استخدام ، لأنّ القواعد الذي ذكر في عبارة الشارح رحمه اللّه هنا هو كتاب للشهيد الأوّل وهذا الضمير يرجع إلى قواعد العلّامة لا القواعد الذي ألّفه المصنّف الشهيد ، ورجوع الضمير إلى لفظ باعتبار معناه الآخر يسمّى باستخدام الضمير .
( 6 ) المراد من « القولين » هو القول بالتحالف والقول بتقديم قول المشتري مطلقا ، فذهب المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) إلى أنّ هذين القولين نادران .
( 7 ) أي وعلى القول المشهور - وهو تقديم قول البائع مع بقاء المبيع - فلو انتقل المبيع