( المشتري ( 1 ) مع تلفها ) على المشهور ، بل قيل : إنّه إجماع .
وهو ( 2 ) بعيد ، ومستنده ( 3 ) رواية مرسلة .
وقيل : يقدّم قول المشتري مطلقا ( 4 ) ، لأنّه ( 5 ) ينفي الزائد ، والأصل عدمه ( 6 ) وبراءة ذمّته .
وفيه ( 7 ) قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه ( 8 ) ،
شرح
بشرط بقاء العين المبيعة ، فيقدّم قوله ، ولو تلفت العين المبيعة واختلفا في مقدار ثمنها حلف المشتري ، فيقدّم قوله .
( 1 ) أي يحلف المشتري مع تلف العين على المشهور ، وقال بعض : إنّ القول بحلف المشتري عند تلف العين إجماعيّ .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الإجماع . يعني أنّ القول بوجود الإجماع في المسألة بعيد .
( 3 ) يعني أنّ مستند هذا القول رواية مرسلة نقلت في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه ( الوسائل : ج 12 ص 383 ب 11 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح 1 ) .
( 4 ) أي مع بقاء العين المبيعة وعدمه .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المشتري . يعني أنّ تقدّم قول المشتري إنّما هو لنفيه الزائد ، فيطابق قوله الأصل .
( 6 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الزائد ، وفي قوله « ذمّته » يرجع إلى المشتري .
( 7 ) أي وفي تقديم قول المشتري قوّة ، لكنّه يخالف الإجماع .
( 8 ) الضمير في قوله « خلافه » يرجع إلى القول بتقدّم قول المشتري على قول البائع .