كالحزام ( 1 ) والقلنسوة ( 2 ) والخفّ ( 3 ) وغيرها .
ولو اختلف العرف بالحرّ والبرد دخل ما دلّ عليه ( 4 ) حال البيع دون غيره ، وما شكّ في دخوله لا يدخل ، للأصل ( 5 ) .
ومثله ( 6 ) الدابّة فيدخل فيها النعل دون آلاتها ( 7 ) إلّا مع الشرط أو العرف .
[ 4 - القول في اختلاف المتبايعين ]
( الرابع ( 8 ) : في اختلافهما ، )
[ في قدر الثمن يحلف البائع ]
( ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين ، و )
شرح
الملفوظ يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني أنّ حكم الأشياء التي ليست من جنس الثياب لكنّ المماليك يستفيدون منها هو حكم ما ذكر من الثياب .
( 1 ) الحزام : ما يشدّ به وسط الدابّة ، المشدّ ( المنجد ) .
والمراد هنا ما يشدّ به وسط المملوك .
( 2 ) القلنسوة : نوع من ملابس الرأس ، وهو على هيئات متعدّدة ( المنجد ) .
( 3 ) الخفّ : ما يلبس بالرجل ( المنجد ) .
( 4 ) أي دخل الأشياء التي يدلّ العرف على دخولها في بيع المملوك حال العقد .
( 5 ) يعني أنّ الأصل عدم دخول ما يشكّ في دخوله .
( 6 ) أي ومثل العبد الدابّة بعض الأشياء فيها عند بيعه مثل النعل .
( 7 ) يعني لا يدخل في بيع الدابّة الآلتها التي يستفاد منها معها مثل السرج والزمام إلّا بشهادة العرف على دخوله أو بانعقاد الشرط عليه .
4 - القول في اختلاف المتبايعين
( 8 ) يعني أنّ الحكم الرابع من الأحكام الخمسة يكون في اختلاف البائع والمشتري ، فلو اختلفا في مقدار الثمن بأن قال البائع : إنّه عشرة وقال المشتري خمسة حلف البائع