تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ويشكل ( 1 ) تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل يحيط بقيمة الثمرة وزيادة ، فينبغي ( 2 ) تقديم مصلحة البائع مع ضمانه ( 3 ) لقيمة الثمرة ، جمعا ( 4 ) بين الحقّين .

[ يدخل في القرية البناء ]

( و ) يدخل ( في القرية ( 5 ) البناء ) المشتمل على الدور ( 6 ) وغيرها ( و )
شرح
( 1 ) هذا ردّ الشارح رحمه اللّه على تقديم حقّ المشتري كما هو قول المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب . ولا يخفى تحقّق المنافرة بين هذه العبارة وبين ما هو الفرض المبحوث عنه ، فإنّ الفرض إلى هنا هو شراء المشتري الأصل مع بقاء الثمرة في ملك البائع ، لكن حوّل الشارح الفرض هنا إلى كون المشتري هو مالك الثمرة والبائع هو مالك الأصل . ولا يخفى أيضا توجّه الإشكال إلى ما قاله المصنّف : « رجّحنا مصلحة المشتري » ببيان أنّه لو رجّح حقّ المشتري على حقّ البائع لزم الإشكال في صورة شراء المشتري ثمرة الشجرة وبقاء الأصل في ملك البائع مع كون السقي مصلحة للمشتري ومفسدة وضررا كثيرا على البائع بحيث يزيد عن قيمة الثمرة ، فيشكل تقديم حقّ المشتري في هذا الفرض على حقّ البائع . ( 2 ) يعني ففي الفرض المذكور ينبغي أن يقال بتقديم مصلحة البائع على المشتري بشرط ضمان البائع قيمة الثمرة لو تضرّر المشتري بعدم السقي المضرّ بالأصل . ( 3 ) الضمير في قوله « ضمانه » يرجع إلى البائع . ( 4 ) مفعول له ، تعليل لتقديم حقّ البائع مع ضمانه قيمة الثمرة للمشتري . والمراد من « الحقّين » هو حقّ البائع وحقّ المشتري . ما يدخل في القرية ( 5 ) القرية والقرية : الضيعة ( المنجد ) . ( 6 ) جمع الدار . يعني إذا بيعت القرية دخل في المبيع كلّ دار بنيت فيها .