( السقي ) مراعاة لملكه ( إلّا أن يستضرّا ( 1 ) ) معا فيمنعان .
( ولو تقابلا ( 2 ) في الضرر والنفع رجّحنا مصلحة المشتري ) ، لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط ( 3 ) المشتري عليه ( 4 ) الذي يلزمه جواز سقيه .
وتوقّف في الدروس ، حيث جعل ذلك ( 5 ) احتمالا ، ونسبه ( 6 ) إلى الفاضل ، واحتمل ( 7 ) تقديم صاحب الثمرة لسبق حقّه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) بأن يحصل لكلّ منهما من السقي ، لكونه مضرّا بمال الشجرة وثمرتها .
( 2 ) أي ولو تعارض البائع والمشتري في النفع والضرر - بأن يكون السقي مضرا بأحدهما ونافعا للآخر - كان الترجيح لمصلحة المشتري .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله « بيع الأصل » . يعني أنّ البائع أدخل على نفسه الضرر بتسليطه المشتري على المبيع .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المبيع ، وقوله « الذي » وصلتها صفة للتسليط ، والضمير في قوله « يلزمه » يرجع إلى التسليط ، وفي قوله « سقيه » يرجع إلى المبيع .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ترجيح مصلحة المشتري .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « نسبه » يرجع إلى الاحتمال .
والمراد من « الفاضل » هو العلّامة الحلّي رحمه اللّه .
( 7 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف احتمل في كتاب الدروس تقديم قول صاحب الثمرة ، وهو في الفرض البائع الذي باع الأصل والحال أنّها لم تدخل الثمرة في المبيع ، واستدلّ على ذلك بسبق حقّ البائع ، لأنّ حقّه استقرّ قبل تعلّق حقّ المشتري بالمبيع .
( 8 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى صاحب الثمرة .