تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
سواء كانت بارزة ( 1 ) أم مستترة في كمام ( 2 ) أو ورد ( 3 ) . وكذا القول ( 4 ) فيما يكون المقصود منه الورد أو الورق . ولو كان وجوده ( 5 ) على التعاقب فالظاهر منه ( 6 ) حال البيع للبائع ، والمتجدّد للمشتري ، ومع الامتزاج ( 7 ) يرجع إلى الصلح . ( ويجوز لكلّ منهما ) أي من البائع الذي ( 8 ) بقيت له الثمرة والمشتري
شرح
( 1 ) بأن لم تكن الثمرة في غلاف كما هو شأن بعض الثمار . ( 2 ) الكمام : غطاء الزهر ( المنجد ) . ( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « كمام » . يعني وسواء كانت الثمرة مستترة في وردها ، وذلك في مثل الرمّان وغيره . ( 4 ) يعني كما قلنا بعدم دخول الثمرة في بيع الشجرة بعد الظهور كذلك نقول بعدم دخول ما يقصد من الشجرة مثل ورد الأشجار التي لا يراد منها إلّا وردها أو ورقها . مثال الأوّل أشجار الورد ، ومثال الثاني شجرة التوت ، فإذا ظهر الورد والورق حين العقد لم يدخلا في المبيع . ( 5 ) الضمير في قوله « وجوده » يرجع إلى كلّ واحد من الورد والورق . يعني لو كان وجود كلّ واحد من الورد والورق متعاقبا - بأن يؤخذ ويوجد شيئا فشيئا - كان الظاهر عند العقد للبائع والمتجدّد بعده للمشتري . ( 6 ) أي الظاهر من الورد أو الورق . ( 7 ) بأن يختلط الظاهر عند العقد بالمتجدّد بعده فيرجع إذا إلى المصالحة بينهما . جواز السقي للبائع والمشتري ( 8 ) أي البائع الذي باع الشجرة وبقيت الثمرة له على الشجرة .