سواء كانت بارزة ( 1 ) أم مستترة في كمام ( 2 ) أو ورد ( 3 ) .
وكذا القول ( 4 ) فيما يكون المقصود منه الورد أو الورق .
ولو كان وجوده ( 5 ) على التعاقب فالظاهر منه ( 6 ) حال البيع للبائع ، والمتجدّد للمشتري ، ومع الامتزاج ( 7 ) يرجع إلى الصلح .
( ويجوز لكلّ منهما ) أي من البائع الذي ( 8 ) بقيت له الثمرة والمشتري
شرح
( 1 ) بأن لم تكن الثمرة في غلاف كما هو شأن بعض الثمار .
( 2 ) الكمام : غطاء الزهر ( المنجد ) .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « كمام » . يعني وسواء كانت الثمرة مستترة في وردها ، وذلك في مثل الرمّان وغيره .
( 4 ) يعني كما قلنا بعدم دخول الثمرة في بيع الشجرة بعد الظهور كذلك نقول بعدم دخول ما يقصد من الشجرة مثل ورد الأشجار التي لا يراد منها إلّا وردها أو ورقها .
مثال الأوّل أشجار الورد ، ومثال الثاني شجرة التوت ، فإذا ظهر الورد والورق حين العقد لم يدخلا في المبيع .
( 5 ) الضمير في قوله « وجوده » يرجع إلى كلّ واحد من الورد والورق . يعني لو كان وجود كلّ واحد من الورد والورق متعاقبا - بأن يؤخذ ويوجد شيئا فشيئا - كان الظاهر عند العقد للبائع والمتجدّد بعده للمشتري .
( 6 ) أي الظاهر من الورد أو الورق .
( 7 ) بأن يختلط الظاهر عند العقد بالمتجدّد بعده فيرجع إذا إلى المصالحة بينهما .
جواز السقي للبائع والمشتري
( 8 ) أي البائع الذي باع الشجرة وبقيت الثمرة له على الشجرة .