( و ) حيث لا يدخل في البيع ( تجب تبقيتها ( 1 ) إلى أوان أخذها ) عرفا بحسب تلك الشجرة ، فإن اضطرب ( 2 ) العرف فالأغلب ، ومع التساوي ( 3 ) ففي الحمل على ( 4 ) الأقلّ أو الأكثر ( 5 ) أو اعتبار التعيين ( 6 ) وبدونه يبطل أوجه ( 7 ) .
[ طلع الفحل للبائع ]
( وطلع الفحل للبائع ( 8 ) ) متى ظهر ، ( وكذا ( 9 ) باقي الثمار مع الظهور ) ، وهو انعقادها ( 10 ) ،
شرح
حكم الثمار إذا لم تدخل في البيع
( 1 ) الضميران في قوليه « تبقيتها » و « أخذها » يرجعان إلى الثمرة .
( 2 ) أي فإن اختلف العرف في أخذ الثمرة من الأشجار - كما يأخذها جمع عشرين يوما قبل أن يأخذها الآخرون - فيحكم ببقائها إلى أخذ أغلب العرف إيّاها .
( 3 ) أي ومع تساوي العرفين المختلفين في أخذ الثمرة ، لعدم كون أحدهما أغلب من الآخر .
( 4 ) يعني أنّه في صورة تساوي العرفين المختلفين في أخذ ثمرة الشجرة هل يحمل الحكم بالبقاء على الأقلّ زمانا أو على الأكثر أو يجب التعيين عند البيع بحيث لو لم يعيّنا المدّة عند العقد كان باطلا ؟ فيها ثلاثة أوجه .
( 5 ) هذا هو الوجه الثاني في المسألة .
( 6 ) هذا هو الوجه الثالث في المسألة . والضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى التعيين .
يعني لو لم يعيّنا مدّة بقاء الثمرة على الشجرة حكم ببطلان العقد .
( 7 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « ففي الحمل على الأقلّ . . . إلخ » .
( 8 ) قوله « للبائع » خبر لقوله « طلع الفحل » .
( 9 ) يعني وكذا باقي الثمرات تكون للبائع إذا ظهرت عند البيع بلا تفصيل فيها .
( 10 ) الضمير في قوله « انعقادها » يرجع إلى الثمرة .