[ يدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبّر ]
( ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبّر ) بتشقيق ( 1 ) طلع الإناث ، وذرّ ( 2 ) طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلح .
( ولو أبّر فالثمرة للبائع ) ، ولو أبّر البعض فلكلّ ( 3 ) حكمه على الأقوى .
والحكم مختصّ بالبيع ، فلو انتقل ( 4 ) النخل بغيره لم يدخل الطلع مطلقا ( 5 ) متى ظهر ( 6 ) كالثمرة ( 7 ) .
شرح
ما يدخل في النخل
( 1 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « لم يؤبّر » ، وقد مرّ تفسير التأبير في بيع الثمار ، فإنّه عبارة عن تشقيق طلع إناث شجرة النخل وذرّ طلع الذكور فيه اصطلاحا لثمرة الإناث . يعني إذا باع إناث النخل دخل في المبيع طلعها إذا لم يؤبّرها ، فلو أبّرها لم يدخل .
( 2 ) من ذرّ ذرّا الملح : نثره ورشّه ( المنجد ) .
( 3 ) بمعنى أنّ كلّ شجرة أبّرها لم يدخل طلعها في البيع ، وكلّ شجرة لم يؤبّرها دخل طلعها فيه .
( 4 ) يعني في صورة انتقال النخل بغير البيع من العقود كالهبة والصلح والصداق لم يدخل الطلع في البيع إلّا بذكره .
( 5 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى أن أبّر الشجرة أم لم يؤبّرها .
( 6 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الطلع .
( 7 ) هذا استشهاد لعدم دخول الطلع في بيع الشجرة ، لأنّ الثمرة أيضا لا تدخل في بيع الأشجار بعد الظهور .