( وله ( 1 ) المطالبة بأجرة أرضه ) عن المدّة التي بقي ( 2 ) فيها بعد إمكان ( 3 ) قصله مع الإطلاق ( 4 ) ، وبعد المدّة التي شرطا قصله فيها مع التعيين ( 5 ) .
ولو كان شراؤه قبل أوان قصله ( 6 ) وجب على البائع الصبر به إلى أوانه ( 7 )
شرح
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد العزيز بن محمّد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن أخذ أرضا بغير حقّها أو بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه ، وتسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثمّ قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من أخذ أرضا بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر ( الوسائل : ج 13 ص 283 ب 33 من أبواب كتاب الإجارة ح 3 ) .
أقول : إنّ هذه العبارة « ليس لعرق ظالم حقّ » الواردة في الرواية فسّرت بمعنيين :
الأوّل : قراءة العرق بالتنوين بمعنى أنّ العرق الذي يظلم الغير لا حقّ له ، والإسناد من قبيل الإسناد إلى غير من هو له .
والثاني : قراءة العرق بلا تنوين ، بل بإضافته إلى « ظالم » . يعني ليس للعرق الذي يكون صاحبه ظالما حقّ .
( 1 ) أي للبائع أن يطالب المشتري بأجرة أرضه التي اشتغلت بالزرع عن المدّة التي بقي الزرع فيها . والضمير في قوله « أرضه » يرجع إلى البائع .
( 2 ) الضمير في قوله « بقي » يرجع إلى الزرع ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى الأرض .
( 3 ) فلو لم يمكن القصل لبعض الموانع أو أخّر القصل لاحتياجه إلى زمان فلا أجرة له .
( 4 ) بأن أطلق المتعاقدان القصل ولم يذكرا له وقتا معيّنا .
( 5 ) فإذا عيّن المتعاقدان كون القصل بعد عشرة أيّام مثلا كان للبائع أن يطالب المشتري بأجرة التأخير بعدها .
( 6 ) أي قصل الزرع بمعنى أن يكون العقد قبل حلول زمن القصل .
( 7 ) الضمير في قوله « أوانه » يرجع إلى القصل .