تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
للضرر المنفيّ ( 1 ) . وله إبقاؤه ( 2 ) والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان ، وأرش ( 3 ) الأرض إن نقصت بسببه ( 4 ) إذا كان التأخير ( 5 ) بغير رضاه ( 6 ) .

[ الثالثة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص ]

( الثالثة ( 7 ) ) : . . .
شرح
( 1 ) إشارة إلى الحديث المنقول في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن ( الوسائل : ج 12 ص 364 ب 17 من أبواب الخيار من كأب التجارة ح 5 ) . ( 2 ) الضمير في قوله « إبقاؤه » يرجع إلى الزرع . يعني يجوز للبائع أن يبقي الزرع في أرضه ويطالب المشتري بأجرتها عن زمن البقاء عدوانا . ( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « اجرة الأرض » . يعني لو نقصت الأرض بسبب إبقاء الزرع جاز للبائع مطالبة المشتري بأرش نقصها . ( 4 ) الضمير في قوله « بسببه » يرجع إلى إبقاء الزرع عدوانا . ( 5 ) أي تأخير قطع الزرع . ( 6 ) الضمير في قوله « رضاه » يرجع إلى البائع . الثالثة : تقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه ( 7 ) توضيح المسألة هو ما إذا كانت الشجرة مشتركة بين زيد وعمرو فأراد زيد أن يتقبّل حصّة عمرو من الثمرة في مقابل مقدار معيّن من ثمرة سائر الأشجار التي هي له أو من ثمرة هذه الشجرة المشتركة بينهما بأن تراضيا على أن يؤتي زيد المقدار المعيّن منها بعد القطع والتحصيل ، فإذا عقد الشريكان على ذلك لزمهما العمل بالعقد