تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
مع الإطلاق ( 1 ) ، كما لو باع ( 2 ) الثمرة والزرع للحصاد ( 3 ) . ومقتضى ( 4 ) الإطلاق جواز تولّي البائع ( 5 ) قطعه مع امتناع المشتري منه وإن قدر ( 6 ) على الحاكم ، وكذا أطلق جماعة ( 7 ) . والأقوى توقّفه ( 8 ) على إذنه حيث ( 9 ) يمتنع المشتري مع إمكانه ، فإن تعذّر ( 10 ) جاز له ( 11 ) حينئذ مباشرة ( 12 ) القطع ، دفعا ( 13 )
شرح
( 1 ) أي مع إطلاق البيع بلا شرط القصل لا يجب على المشتري قطع الزرع قبل وقت الحصاد ، وهكذا لا يجوز للبائع إجباره على القطع . ( 2 ) يعني يجب على المالك البائع الصبر في صورة الإطلاق كما يجب الصبر عليه لو باع ثمرة الشجرة والزرع الموجود في الأرض إلى وقت الحصاد . ( 3 ) أي إلى وقت الحصاد والوصول إلى أوان قطعه . ( 4 ) المراد من « الإطلاق » هو إطلاق قول المصنّف رحمه اللّه « فللبائع قصله » . ( 5 ) بأن يباشر البائع قطع الزرع بلا استيذان الحاكم الشرعيّ . والضمير في قوله « قطعه » يرجع إلى الزرع ، وفي قوله « منه » يرجع إلى القطع . ( 6 ) بأن يتمكّن البائع من أن يستأذن الحاكم الشرعيّ . ( 7 ) يعني كما أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق جواز قطع البائع كذلك أطلق جماعة من الفقهاء . ( 8 ) أي توقّف القطع على إذن الحاكم . ( 9 ) أي حيث يمتنع المشتري من القطع . والضمير في قوله « إمكانه » يرجع إلى الحاكم . يعني إذا تمكّن البائع من الرجوع إلى الحاكم فليستأذنه . ( 10 ) أي تعذّر الرجوع إلى الحاكم ، لعدم إمكان الوصول إليه لكونه بعيدا أو لعدمه رأسا . ( 11 ) أي جاز للبائع أن يقدم على قطع الزرع إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ . ( 12 ) فاعل لقوله « جاز » . ( 13 ) مفعول له لقوله « جاز » .