موزون ، بل يكفي في معرفته ( 1 ) المشاهدة ( وقصيلا ( 2 ) ) أي مقطوعا بالقوّة ، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد ( 3 ) لعلف الدوابّ ، فإذا باعه ( 4 ) كذلك ( 5 ) وجب على المشتري قصله بحسب الشرط .
( فلو لم يقصله ( 6 ) المشتري فللبائع قصله ( 7 ) ) وتفريغ أرضه منه ( 8 ) ، لأنّه ( 9 ) حينئذ ظالم ، ولا حقّ لعرق ظالم ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي يكفي في معرفة الزرع حصيدا المشاهدة .
( 2 ) عطف على قوله « قائما » .
والمراد من حال القصل هو كون الزرع مقطوعا ، وإطلاق القصيل بمعنى المقصول على الزرع قائما إنّما هو باعتبار ما يؤول إليه ، فإنّه مقطوع بالقوّة لا بالفعل .
( 3 ) من باب الإفعال من أحصد الزرع .
( 4 ) فاعله هو الضمير المستتر الراجع إلى البائع ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الزرع .
( 5 ) قوله « كذلك » إشارة إلى كون الزرع قصيلا بالقوّة وكون البيع مشروطا بالقطع ، فحينئذ يجب على المشتري قطع الزرع فيما بعد وإن لم يحصل أوان حصاده ، وفاء بالشرط الحاصل عند العقد .
( 6 ) يعني فإذا باع الزرع قائما بشرط قصله وجب على المشتري قطعه ، وإلّا فللبائع تفريغ أرضه من القصيل .
( 7 ) أي قصل الزرع قائما . يعني لو أخّر المشتري قطع الزرع جاز للبائع قطعه وتفريغ أرضه منه .
( 8 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزرع المبيع .
( 9 ) يعني أنّ المشتري حين تأخير قطع الزرع ظالم بالنسبة إلى البائع .
( 10 ) هذه فقرة من رواية منقولة في كتاب الوسائل :