تسليم كلّ منهما إلى مالكه .
وقيل : يجبر البائع ( 1 ) على الإقباض أوّلا ، لأنّ الثمن تابع للمبيع .
ويضعّف ( 2 ) باستواء العقد في إفادة الملك لكلّ منهما ( 3 ) ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه ( 4 ) ، كما يجبر ( 5 ) الممتنع من قبض ماله ، فإن تعذّر ( 6 ) فكالدين إذا بذله المديون فامتنع ( 7 ) من قبوله .
[ يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدّة معيّنة ]
( ويجوز اشتراط تأخير ( 8 ) إقباض المبيع مدّة معيّنة ) كما يجوز اشتراط تأخير الثمن ( والانتفاع ( 9 ) به منفعة معيّنة ) ،
شرح
لحقّ أحد منهما على الآخر .
( 1 ) يعني لو ترافعا إلى الحاكم أجبر الحاكم البائع على الإقباض أوّلا .
( 2 ) نائب الفاعل هو القول بإجبار البائع ، والباء في قوله « باستواء العقد » تكون للسببيّة .
( 3 ) أي من البائع والمشتري .
( 4 ) أي مع إمكان الحاكم .
( 5 ) بصيغة المجهول . يعني كما يجبر كلّ ممتنع من قبض ماله على قبضه .
( 6 ) أي فإن تعذّر الحاكم ولم يمكن إجبار صاحب الحقّ على أخذ حقّه كان الأمر مثل فرض الدين الذي يبذله المديون ولا يقبله الدائن فيكون أمانة في يده .
( 7 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى صاحب الدين ، والضمير في قوله « قبوله » يرجع إلى الدين .
اشتراط تأخير إقباض المبيع
( 8 ) بأن يشترط البائع تحقّق إقباض المبيع بعد مضيّ مدّة معيّنة من العقد أو يشترط المشتري تأخير الثمن كذلك .
( 9 ) بالجرّ ، عطف على قوله « تأخير إقباض المبيع » . يعني يجوز أن يشترط كلّ واحد