الأجل في عقد لازم ، فيلزم الوفاء به ( 1 ) .
[ بيع المشتري ما اشتراه مؤجّلا ]
ويجوز ( 2 ) تعجيله بنقصان منه بإبراء أو صلح .
( ويجب ) على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجّلا ( ذكر الأجل في غير المساومة ( 3 ) ، فيتخيّر المشتري بدونه ) أي بدون ذكره ( 4 ) بين الفسخ والرضى به ( 5 ) حالّا ، ( للتدليس ( 6 ) ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التأجيل . يعني إذا شرطا المتعاقدان ذلك التأجيل في ضمن عقد لزم الوفاء بما تعاهدا عليه ، مثل أن يقول البائع للمشتري في ضمن ذلك العقد : بعتك هذا المتاع بمائة تومان بشرط أن تؤدّي الثمن نقدا ، فلو أخّرته إلى شهر فعليك تأدية مأتين ، فيقبل المشتري ذلك ، ففي هذه الصورة يجب العمل بما شرطاه .
( 2 ) وهذا عكس الصورة المتقدّمة ، وهو أن يكون الثمن مؤجّلا إلى شهر فيقول المشتري للبائع : أبرئني أو صالحني على نقصان من الثمن فيصالحه أو يبرئه من مقدار من الثمن ويؤدّي المشتري الباقي نقدا ، فيجوز ذلك .
والضميران في قوليه « تعجيله » و « منه » يرجعان إلى الثمن .
بيع المشتري ما اشتراه مؤجّلا
( 3 ) المراد من « غير المساومة » هو المرابحة والمواضعة والتولية ، فيجب في كلّ واحدة منها أن يصرّح البائع باشتراء المتاع بثمن مؤجّل بأيّ أجل كان ، وإن لم يذكر الأجل فباع بعنوان واحدة من البيوع المذكورة فعلم المشتري بعد العقد بكون الثمن المبتاع به مؤجّلا كان له الخيار .
( 4 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى الأجل .
( 5 ) بأن يرضى المشتري بالبيع بالثمن المذكور فيه حالّا .
( 6 ) يعني أنّ سبب حصول الخيار للمشتري هو التدليس .