وروي أنّ للمشتري من الأجل مثله ( 1 ) .
[ 2 - القول في القبض ]
( الثاني ( 2 ) : في القبض ، )
[ إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين ]
( إطلاق العقد ) بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين ( 3 ) أو تأخيرهما إذا كانا عينين ( 4 ) أو أحدهما ( يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا ) من التقدّم ، ( سواء كان الثمن عينا ( 5 ) أو دينا ( 6 ) ) .
وإنّما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم ، لتساوي الحقّين ( 7 ) في وجوب
شرح
( 1 ) يعني أنّ المرويّ هو أنّ المشتري يؤدّي الثمن مؤجّلا كما أدّاه البائع كذلك ، والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الذي اشتراه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك ( الوسائل : ج 12 ص 400 ب 25 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح 2 ) .
2 - القول في القبض
( 2 ) أي الحكم الثاني من الأحكام الخمسة .
( 3 ) بأن لم يشترط المتبايعان تأخير قبض أحد العوضين أو كليهما .
( 4 ) بأن يكون كلّ واحد من الثمن والمثمن عينا لا دينا ، فلو كان كلاهما دينين بطل العقد ، لكونه بيع الكالي بالكالي .
( 5 ) مثال كون الثمن عينا هو أن يبيع كتابا بثوب .
( 6 ) مثال كون الثمن دينا هو أن يكون المثمن كتابا والثمن عشرين كلّيّا في ذمّة المشتري .
( 7 ) وهما حقّ البائع وحقّ المشتري ، فعلى كلّ منهما يجب أداء حقّ صاحبه ، ولا تقدّم