فيه إلى العرف ( 1 ) ، وهو ( 2 ) دالّ على ما ذكر .
وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها ، فمنها ( 3 ) ما اختاره في الدروس من أنّه ( 4 ) في غير المنقول التخلية وفي الحيوان نقله ، وفي المعتبر ( 5 ) كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله ( 6 ) ، وفي الثوب ( 7 ) وضعه في اليد .
شرح
( 1 ) يعني إذا لم يحدّ الشارع القبض رجع في تبيين معناه إلى العرف .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العرف .
والمراد من قوله « ممّا ذكر » هو اختلاف القبض إذا كان المقبوض منقولا وغير منقول .
أقوال أخر في القبض
( 3 ) أي ومن الأقوال ما اختاره المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) ، ففصّل القبض بهذا التفصيل : 1 - القبض في غير المنقول مثل الدار التخلية . 2 - وفي الحيوان نقله بأن ينقله إلى المشتري . 3 - وفي الأشياء التي يعتبر فيها الكيل مثل الحنطة أو الوزن مثل الذهب والفضّة أو العدّ مثل الجوز والبيض إذا احتاجوا إليها هو الكيل والوزن والعدّ ، ولو كانت الأشياء المذكورة مقدّرة بأحد الأوزان فالقبض فيها هو النقل .
( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى القبض .
( 5 ) ومعنى العبارة هو هكذا : والنقل في الأشياء التي يعتبر فيها الكيل كيله أو الوزن وزنه أو العدّ عدّه .
( 6 ) الضمير في قوله « نقله » يرجع إلى المعتبر . يعني أنّ القبض في المعتبر بالوزن أو الكيل أو العدّ إذا تعيّن قدره بواحد منها وعلم مقداره هو نقله .
( 7 ) يعني أنّ القبض في الثوب هو وضعه في يد المشتري .