لأنّه ( 1 ) شرط سائغ ، فيدخل تحت العموم .
[ القبض في المنقول نقله ]
( والقبض في المنقول ) كالحيوان والأقمشة ( 2 ) والمكيل والموزون والمعدود ( نقله ( 3 ) ، وفي غيره ( 4 ) التخلية ) بينه ( 5 ) وبينه بعد رفع اليد عنه ( 6 ) .
وإنّما كان القبض مختلفا ( 7 ) كذلك ، لأنّ ( 8 ) الشارع لم يحدّه ( 9 ) فيرجع
شرح
من البائع والمشتري على صاحبه أن ينتفع بالمبيع أو الثمن منفعة معيّنة ، مثل أن يبيع أرضا ويشترط على المشتري أن يبني فيها دارا ولا يبني فيها حانوتا وكذلك المشتري ، فله أن يشترط على البائع أن يجعل الثوب الذي هو الثمن عباء لا قباء .
( 1 ) يعني أنّ شرط الانتفاع بالعوض بمنفعة معيّنة شرط جائز ، فيشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم » .
تفسير القبض
( 2 ) وهو جمع القماش : ما على وجه الأرض من الفتات ، قماش البيت : أمتعته ( المنجد ) .
( 3 ) خبر لقوله « القبض » .
( 4 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المنقول . يعني أنّ القبض في غير المنقول مثل الدار والحديقة التخلية ورفع المانع بين المبيع والمشتري .
( 5 ) الضمير في قوله « بينه » الأوّل يرجع إلى المبيع ، وفي الثاني يرجع إلى المشتري .
( 6 ) يعني أنّ رفع المانع بين المبيع والمشتري يتحقّق بعد رفع يد البائع عنه .
( 7 ) لأنّ القبض في المنقول النقل وفي غيره التخلية .
( 8 ) هذه علّة اختلاف معنى القبض .
( 9 ) الضمير الملفوظ في قوله « لم يحدّه » يرجع إلى القبض . يعني أنّ الشارع لم يبيّن حدود القبض .