تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
لأنّه ( 1 ) شرط سائغ ، فيدخل تحت العموم .

[ القبض في المنقول نقله ]

( والقبض في المنقول ) كالحيوان والأقمشة ( 2 ) والمكيل والموزون والمعدود ( نقله ( 3 ) ، وفي غيره ( 4 ) التخلية ) بينه ( 5 ) وبينه بعد رفع اليد عنه ( 6 ) . وإنّما كان القبض مختلفا ( 7 ) كذلك ، لأنّ ( 8 ) الشارع لم يحدّه ( 9 ) فيرجع
شرح
من البائع والمشتري على صاحبه أن ينتفع بالمبيع أو الثمن منفعة معيّنة ، مثل أن يبيع أرضا ويشترط على المشتري أن يبني فيها دارا ولا يبني فيها حانوتا وكذلك المشتري ، فله أن يشترط على البائع أن يجعل الثوب الذي هو الثمن عباء لا قباء . ( 1 ) يعني أنّ شرط الانتفاع بالعوض بمنفعة معيّنة شرط جائز ، فيشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم » . تفسير القبض ( 2 ) وهو جمع القماش : ما على وجه الأرض من الفتات ، قماش البيت : أمتعته ( المنجد ) . ( 3 ) خبر لقوله « القبض » . ( 4 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المنقول . يعني أنّ القبض في غير المنقول مثل الدار والحديقة التخلية ورفع المانع بين المبيع والمشتري . ( 5 ) الضمير في قوله « بينه » الأوّل يرجع إلى المبيع ، وفي الثاني يرجع إلى المشتري . ( 6 ) يعني أنّ رفع المانع بين المبيع والمشتري يتحقّق بعد رفع يد البائع عنه . ( 7 ) لأنّ القبض في المنقول النقل وفي غيره التخلية . ( 8 ) هذه علّة اختلاف معنى القبض . ( 9 ) الضمير الملفوظ في قوله « لم يحدّه » يرجع إلى القبض . يعني أنّ الشارع لم يبيّن حدود القبض .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 339 | قدرت الله وجداني فخر