ومقتضى ( 1 ) العبارة أنّ المشتري يبقيه بيده مميّزا ( 2 ) على وجه الأمانة ، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له ( 3 ) التصرّف فيه ، وأن يكون نماؤه ( 4 ) للبائع ، تحقيقا ( 5 ) لتعيّنه له ، وربّما قيل ببقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه ( 6 ) من البائع .
وفي الدروس أنّ للمشتري التصرّف فيه فيبقى ( 7 ) في ذمّته .
[ عدم المنع من زيادة الثمن ونقصانه ]
( ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه ) على البائع ( 8 ) والمشتري ( إذا )
شرح
( 1 ) أي مقتضى عبارة المصنّف رحمه اللّه حيث قال « فهو أمانة في يد المشتري » .
( 2 ) بصيغة اسم المفعول .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المشتري . يعني لا يجوز للمشتري التصرّف في الثمن ، لكونه أمانة في يده .
( 4 ) أي وينبغي مع ذلك أن يكون نماء الثمن مختصّا بالبائع . والضمير في قوله « نماؤه » يرجع إلى الثمن .
( 5 ) بالنصب ، مفعول له . يعني لتحقيق تعيّن الثمن للبائع . والضمير في قوله « تعيّنه » يرجع إلى الثمن ، وفي قوله « له » يرجع إلى البائع .
( 6 ) الضمير في قوله « تلفه » يرجع إلى المبيع .
ولا يخفى التنافي بين بقاء المبيع في ملك المشتري مع كون التلف من البائع .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الثمن ، والضمير في قوله « ذمّته » يرجع إلى المشتري .
عدم المنع من زيادة الثمن ونقصانه
( 8 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « لا حجر » . يعني لا منع على البائع من أن يأخذ ثمنا زائدا أو ناقصا ، وكذلك لا منع على المشتري من أن يشتري كذلك بشرط أن يعرف المشتري القيمة السوقيّة وكذلك البائع .