تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
بلغت ( 1 ) خمسة أوسق ( 2 ) . ولا يجوز ( 3 ) بتمر منها لئلّا يتّحد العوضان ( 4 ) . ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافّة ( 5 ) لثمنها في الواقع ، بل تكفي المطابقة ظنّا ، فلو زادت ( 6 ) عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحّة . ولا عريّة ( 7 ) في غير النخل
شرح
موصوفا حالّا غير مؤجّل وإن لم يسلّم في مجلس العقد . ( 1 ) وأمّا الثمرة إن لم تبلغ مقدار خمسة أوسق فلا خلاف في صحّة هذا البيع ، وهذا إشارة إلى خلاف الشافعيّ القائل بعدم الجواز إذا كان مقدار ثمرة العريّة خمسة أوسق . ( 2 ) أوسق جمع الوسق وهو من الوسق ، ج أوساق : ستّون صاعا ( المنجد ) . نقل عن الملّا حبيب اللّه الكاشانيّ في ( التسهيل ) عن جماعة من الفقهاء في كتاب الزكاة أنّهم صرّحوا بأنّ كلّ وسق ستّون صاعا ، وكلّ صاع منّ ، وهو 3 كيلو ، والإشارة إلى ذلك وردت في بعض الأخبار ، وهو عن زرارة عن مولانا الباقر عليه السّلام قال : « والوسق ستّون صاعا » . ( 3 ) أي لا يجوز بيع ثمرة العريّة بتمر هو ثمرة نفس تلك العريّة . ( 4 ) وهما ثمرة العريّة المبيعة والثمرة المتّخذة منها المجعولة ثمنا . ( 5 ) أي يابسة . يعني لا يعتبر تطابق قدر التمر المتّخذ من العريّة وقدر التمر المجعول ثمنا في الواقع ، بل الظنّ بالتطابق يكفي في الصحّة . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ثمرة العريّة ، والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الثمن . ( 7 ) يعني لا يحكم بجواز بيع العريّة في غير النخل ، بمعنى أنّا إذا ألحقنا غير النخل به في عدم جواز المزابنة استثنيت العريّة من الحكم بعدم الجواز ، ولا سراية لهذا
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 30 | قدرت الله وجداني فخر