بعد الأجل أم قبله على المشهور ( 1 ) .
ومستنده ( 2 ) غير واضح ، فقد علّل ( 3 ) باستلزامه الدور ، لأنّ ( 4 ) بيعه ( 5 ) له يتوقّف على ملكيّته ( 6 ) له المتوقّفة ( 7 ) على بيعه .
وفيه ( 8 ) أنّ المتوقّف
شرح
بالشرط المذكور في شرطه البيع بعد الأجل أم قبله .
( 1 ) يعني أنّ الحكم بالبطلان في الفروع المذكورة هو المشهور بين الفقهاء ، لكنّ المستند لهم غير معلوم .
الكلام في مستند ذلك البطلان
( 2 ) الضمير في قوله « مستنده » يرجع إلى البطلان .
( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى البطلان ، والضمير في قوله « باستلزامه » يرجع إلى شرط البيع .
والمعنى هو هكذا : فقد علّل بطلان شرط البيع باستلزام هذا الشرط الدور .
( 4 ) هذا بيان للزوم الدور كما أفاده العلّامة الحلّي رحمه اللّه ، فإنّه هو القائل بلزوم الدور ، إليك إيضاحه :
إنّ بيع المشتري المبيع من البائع يتوقّف على كونه مالكا للمبيع ، وكونه مالكا له يتوقّف على البيع الأوّل ، فالبيع الأوّل يتوقّف على البيع الثاني ، وهو يتوقّف على البيع الأوّل ، فالبيع يتوقّف على البيع .
( 5 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى المشتري ، وفي قوله « له » يرجع إلى المبيع .
( 6 ) الضمير في قوله « ملكيّته » يرجع إلى المشتري ، وفي قوله « له » يرجع إلى المبيع .
( 7 ) بالجرّ ، لكونها صفة للملكيّة ، والضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى المشتري .
( 8 ) أي يشكل التعليل بالدور بأنّ المتوقّف على البيع الثاني هو لزوم البيع الأوّل لا