تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه ( 1 ) من البائع بعد الأجل ، لتخلّل ( 2 ) ملك المشتري فيه . وعلّل ( 3 ) بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع . ويضعّف ( 4 ) بأنّ الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري ، وإنّما رتّب ( 5 ) عليه نقله ثانيا ، بل شرط النقل ( 6 ) ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأوّل ، لتوقّفه ( 7 ) عليه ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى المشتري . يعني جعل الشرط بيع المشتري من البائع . ( 2 ) هذا دليل أوضحيّة الفرض . يعني لا بدّ في المقام من التزام كون المشتري مالكا للمبيع في طول المدّة كما بيّنّاه ، وإلّا بقي الملك بلا مالك . ( 3 ) هذا دليل ثان لبطلان البيع في صورة شرط البائع بيعه منه ، وهو أنّ قصد انتقال البيع لم يحصل للبائع ، فكأنّه عند شرطه نقله إليه لا يقصد خروجه عن ملكه ، بل يريد بقاءه في ملكه والحال أنّه ليس البيع إلّا بعد قصد نقل المبيع عن الملك . ( 4 ) أي يضعّف التعليل الثاني بأنّ غرض البائع كون المشتري مالكا ومن آثار ملكه أن ينتقل ما ملكه إلى البائع ثانيا . ( 5 ) أي رتّب البائع على ملك المشتري انتقال المبيع إليه ثانيا . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ملك المشتري ، وفي قوله « نقله » يرجع إلى المبيع . ( 6 ) يعني أنّ شرط البائع انتقال المبيع إلى ملكه من جانب المشتري يستلزم أن يقصد البائع نقل المبيع إلى المشتري أوّلا ، فيشترط على المشتري إخراجه عن ملكه ثانيا إلى ملك البائع . ( 7 ) أي لتوقّف النقل الثاني على النقل الأوّل . والضمير في قوله « توقّفه » يرجع إلى النقل الثاني ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى النقل الأوّل .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 330 | قدرت الله وجداني فخر