تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

[ لو أجّل البعض المعيّن ]

( ولو أجّل البعض المعيّن ( 1 ) ) من الثمن وأطلق الباقي ( 2 ) أو جعله حالّا ( صحّ ) ، للانضباط . ومثله ( 3 ) ما لو باعه سلعتين في عقد ثمن إحداهما نقد والأخرى نسيئة . وكذا ( 4 ) لو جعله أو بعضه نجوما ( 5 ) معلومة .
شرح
محمّد بن يعقوب بإسناده عن النوفليّ عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليّا قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيّة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيّة ( الوسائل : ج 12 ص 367 ب 2 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح 2 ) . أقول : وضعف الرواية بوجود النوفليّ والسكونيّ في سندها ، فإنّهما متّهمان بكونهما عامّيّين . تأجيل البعض المعيّن ( 1 ) فلو قال : « نصف الثمن المعيّن مؤجّل والنصف الآخر معجّل » صحّ العقد ، لانضباط الثمن . ( 2 ) فلو أجّل مقدارا معيّنا من الثمن وأطلق الباقي صحّ أيضا ، لانصراف إطلاق الباقي إلى النقد كما قدّمناه . ( 3 ) أي ومثل الفرض السابق في الصحّة . ( 4 ) يعني وكذا يصحّ البيع لو جعل الثمن كلّه أو بعضه أقساطا معيّنة . ( 5 ) النجوم جمع ، مفرده النجم : الوقت الذي يحلّ فيه أداء الدين ( المنجد ) . والمراد منها هنا الأوقات والآجال المحدودة .