( وشهر ربيع ) المشترك بين شهرين ( 1 ) ، فيبطل العقد بذلك ( 2 ) .
ومثله ( 3 ) التأجيل إلى يوم معيّن من الأسبوع كالخميس .
( وقيل : ) يصحّ ، و ( يحمل على الأوّل ( 4 ) ) في الجميع ، لتعليقه الأجل على اسم معيّن ، وهو ( 5 ) يتحقّق بالأوّل .
لكن يعتبر علمهما ( 6 ) بذلك قبل العقد ، ليتوجّه قصدهما إلى أجل مضبوط ، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به ( 7 ) ، ومع القصد لا إشكال في الصحّة ( 8 ) وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه .
ويحتمل ( 9 ) الاكتفاء في الصحّة بما يقتضيه الشرع في ذلك ، قصداه أم
شرح
( 1 ) فإنّ الربيع مشترك بين الربيع الأوّل والربيع الثاني .
( 2 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو تعليق العقد على ما يحتمل الزيادة والنقصان .
( 3 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى التعليق . يعني ومثل التعليق في بطلان البيع هو تأجيل الثمن أو المثمن إلى يوم معيّن من الأسبوع كالخميس مع عدم تعيين الأسبوع وأنّه هو هذا الأسبوع أم القادم أم غيرهما .
( 4 ) يعني يحمل التعليق في الأمثلة المذكورة على الأوّل منها ، مثلا إذا علّق على زمان نفر الحجّاج من منى حمل على نفرهم الأوّل ، وهو النفر في اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة ، وكذلك الربيع والخميس يحملان على الأوّل منهما .
( 5 ) يعني أنّ الاسم يتحقّق بالأوّل .
( 6 ) يعني يعتبر علم البائع والمشتري بذلك الحمل قبل العقد ليقصداه .
( 7 ) فإذا جهل كلاهما أو أحدهما هذا الانصراف لم يكف في صحّة العقد .
( 8 ) يعني إذا قصدا الأوّل في الأمثلة المذكورة فلا إشكال في الصحّة ولو لم يحمل الإطلاق على الأوّل .
( 9 ) هذا احتمال آخر في المسألة ، وهو الاكتفاء بما يقتضيه الشرع ، قصداه أم لا .