تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

[ إن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل ]

( وإن شرط ( 1 ) التأجيل اعتبر ضبط الأجل ، فلا يناط ) أي لا يعلّق ( بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم ( 2 ) الحاجّ ) وإدراك الغلّة ( 3 ) ، ( ولا ( 4 ) بالمشترك ) بين أمرين أو أمور حيث لا مخصّص لأحدهما ( كنفرهم ( 5 ) من منى ) ، فإنّه ( 6 ) مشترك بين أمرين ( 7 ) . . .
شرح
ضبط الأجل ( 1 ) أي إن شرط البائع تأجيل المثمن أو شرط المشتري تأجيل الثمن اعتبر كون الأجل منضبطا بحيث لا يحتمل فيه الزيادة ولا النقصان . ( 2 ) المقدم : وقت القدوم ( المنجد ) . ( 3 ) الغلّة : الدخل من كراء دار وفائدة أرض ونحو ذلك ( المنجد ) . والمراد من « إدراك الغلّة » هو زمان حصول الغلّة ، فإنّ زمان الحصول أمر يحتمل فيه الزيادة والنقصان . ( 4 ) أي ولا يناط الأجل بما يشترك بين الأمرين . ( 5 ) فإنّ نفر الحجّاج من منى إلى مكّة مشترك بين اليوم الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجّة ، لأنّ خروج الحجّاج في اليوم الثاني عشر يشترط فيه شرطان : الأوّل : عدم ارتكاب الصيد ومباشرة النساء في طول مدّة الإحرام . والثاني : خروجهم من منى قبل غروب الليلة الثالثة عشر . فلو لم يحصل الشرطان وجب بقاؤهم في منى في الليلة الثالثة عشر والخروج في اليوم الثالث عشر ، فعلى هذا يشترك خروج الحاجّ من منى بين اليوم الثاني عشر والثالث عشر . ( 6 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى النفر . ( 7 ) المراد من « الأمرين » هو الخروج يوم الثاني عشر والثالث عشر كما أوضحناه .