لا ، نظرا إلى كون الأجل الذي عيّناه مضبوطا ( 1 ) في نفسه شرعا ، وإطلاق اللفظ منزّل ( 2 ) على الحقيقة الشرعيّة .
[ لو جعل لحالّ ثمنا ولمؤجّل أزيد منه ]
( ولو جعل لحالّ ثمنا ( 3 ) ، ولمؤجّل أزيد منه ، أو فاوت بين أجلين ( 4 ) ) في الثمن ، بأن قال : بعتك حالّا بمائة ، ومؤجّلا إلى شهرين بمائتين ، أو مؤجّلا إلى شهر بمائة ، وإلى شهرين بمائتين ( بطل ( 5 ) ) ، لجهالة الثمن بتردّده ( 6 ) بين الأمرين .
وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقلّ ( 7 ) الثمنين إلى أبعد الأجلين ، استنادا ( 8 ) إلى رواية ضعيفة .
شرح
( 1 ) خبر لقوله « كون الأجل » ، والضمير في قوله « نفسه » يرجع إلى الأجل ، وكذلك الضمير الملفوظ الثاني في قوله السابق « عيّناه » .
( 2 ) يعني إذا أطلق اللفظ حمل على معناه الشرعيّ ، لكن في ذلك الاحتمال نظر ، لأنّ العقد تابع للقصد ، فإذا لم يحصل القصد لم يصحّ العقد ولو كان في الشرع معيّنا ومضبوطا إلّا أن يقصدا ما عيّنه الشرع ولو لم يعلما به فعلا .
بطلان البيع بتردّد الثمن
( 3 ) بأن قال : إنّ ثمن المبيع نقدا عشرة ونسيئة عشرون .
( 4 ) كما لو قال : إنّ ثمن المبيع مؤجّلا إلى شهر عشرة ومؤجّلا إلى شهرين عشرون .
( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى البيع .
( 6 ) أي بتردّد الثمن بين القليل والكثير .
( 7 ) كأنّ هذا القول مبنيّ على أصالة براءة ذمّة المشتري من الاشتغال بالأكثر أو على أصالة عدم استحقاق البائع لمطالبة الأكثر .
( 8 ) المستند لهذا القول رواية ضعيفة نقلها صاحب الوسائل :