[ إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالّا ]
( وإطلاق ( 1 ) البيع يقتضي كون الثمن ( 2 ) حالّا ، وإن شرط تعجيله ( 3 ) ) في متن العقد ( أكّده ) ، لحصوله بدون الشرط .
( فإن وقّت ( 4 ) التعجيل ) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا ( تخيّر ) البائع ( لو لم يحصل ) الثمن ( في الوقت ) المعيّن .
ولو لم يعيّن له زمانا لم يفد ( 5 ) سوى التأكيد في المشهور .
ولو قيل بثبوته ( 6 ) مع الإطلاق أيضا لو أخلّ به عن أوّل وقته كان حسنا ، للإخلال بالشرط ( 7 ) .
شرح
اقتضاء إطلاق البيع
( 1 ) هذه جملة مستأنفة في مقام بيان حكم إطلاق البيع ، فإنّه يقتضي كون الثمن والمثمن حالّين حتّى لو صرّح بكونهما حالّين أكّد في الحقيقة مقتضاه .
( 2 ) وكذا المثمن ، فإنّ الإطلاق يقتضي كون العوضين كليهما حالّين .
( 3 ) أي تعجيل الثمن ، والضمير الملفوظ في قوله « أكّده » يرجع إلى التعجيل ، وكذلك الضمير في قوله « لحصوله » .
( 4 ) يعني لو صرّح بكون الثمن معجّلا مثل كونه في يوم أو يومين ولم يقدم المشتري على أداء الثمن في الزمان المعيّن تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء .
( 5 ) أي لا فائدة في شرط التعجيل إلّا التأكيد كما مرّ .
( 6 ) الضمير في قوله « بثبوته » يرجع إلى الخيار . يعني لو قيل بثبوت الخيار في صورة الإطلاق إذا أخّر عن أوّل وقت يمكن أداؤه فيه عرفا كان حسنا .
( 7 ) المراد من « الشرط » هو الشرط الضمنيّ المفهوم عرفا .