أو مفعول ( 1 ) من المراقبة ، لمراقبة كلّ واحد من الغريمين ( 2 ) صاحبه لأجل دينه ( 3 ) .
ومع حلول ( 4 ) المثمن وتأجيل الثمن هو « النسيئة » ، وبالعكس ( 5 ) « السلف » .
وكلّها صحيحة عدا الثاني ( 6 ) ، فقد ورد النهي عنه ( 7 ) ، وانعقد الإجماع على فساده ( 8 ) .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الكالئ معناه معنى اسم المفعول ، وهو المكلوء بمعنى المراقب كما فيعِيشَةٍ راضِيَةٍ *أي مرضيّة .
( 2 ) المراد من « الغريمين » هو البائع والمشتري ، فإنّ كلّا منهما يطالب صاحبه بمال له في ذمّة الآخر ، فيراقبه لذلك .
( 3 ) أي يراقب كلّ منهما صاحبه المشارك له في المعاملة ، لتحصيل دينه منه .
( 4 ) يعني أنّ البيع مع كون المثمن حالّا ونقدا والثمن مؤجّلا ومؤخّرا يسمّى نسيئة .
( 5 ) وهو كون الثمن نقدا ومعجّلا مع كون المثمن مؤجّلا ، فهذا يسمّى بيعا سلفا وسلما .
( 6 ) وهو بيع الكالي بالكالي .
( 7 ) والمراد من « النهي » الوارد عن بيع الكالي بالكالي هو النهي الوارد في الخبر الذي نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك . فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا ، قال : لا يبيعه نسيّا ، فأمّا نقدا فليبعه بما شاء ( الوسائل : ج 12 ص 373 ب 6 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح 8 ) .
( 8 ) أي فساد بيع الكالي بالكالي .