تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
والأقوى اللزوم ( 1 ) مطلقا وإن كان تفصيله ( 2 ) أجود ممّا اختاره هنا ( 3 ) .

[ 11 - القول في خيار الشركة ]

( الحادي عشر : خيار الشركة ( 4 ) ) ،

[ سواء قارنت العقد ، أو تأخّرت ]

( سواء قارنت ( 5 ) العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقّا ( 6 ) ، أو تأخّرت بعده ( 7 ) إلى قبل القبض كما ( 8 ) لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميّز ) ، فإنّ المشتري يتخيّر بين الفسخ لعيب ( 9 )
شرح
صرف العقد اللازم جائزا ، فإنّ عقد البيع لازم ، لكن ذكر الشرط في ضمنه يجعله جائزا ، وحيث لا يجب العمل بالشرط الكذائيّ وجوبا تكليفيّا كان العقد في معرض الزوال ، وهذا هو معنى جواز العقد . ( 1 ) أي لزوم العمل بالشرط مطلقا بلا فرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل ، بخلاف ما فصّله المصنّف رحمه اللّه . ( 2 ) الضمير في قوله « تفصيله » يرجع إلى المصنّف . ( 3 ) المراد من « ما اختاره هنا » هو عدم الوجوب التكليفيّ بالنسبة إلى الشرط مطلقا . 11 - القول في خيار الشركة ( 4 ) المراد هنا هو خيار الذي موجبه ظهور الشركة . ( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الشركة . ( 6 ) أي مستحقّا للغير . ( 7 ) أي تأخّرت الشركة بعد العقد وقبل القبض ، فلو حصلت الشركة بعد القبض فلا خيار . ( 8 ) هذا مثال لحصول الشركة بعد العقد مثل أن يشتري مقدارا من الحنطة فامتزجت بالشعير ولا يمكن أن يتمايزا . ( 9 ) الإضافة بيانيّة . يعني للعيب الذي هو الشركة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 307 | قدرت الله وجداني فخر