تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

[ تحقيق المصنّف رحمه اللّه ]

وللمصنّف رحمه اللّه في بعض تحقيقاته تفصيل ( 1 ) ، وهو ( 2 ) أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحقّقه ( 3 ) ولا يحتاج بعده ( 4 ) إلى صيغة فهو ( 5 ) لازم لا يجوز الإخلال به ( 6 ) كشرط الوكالة في العقد ، وإن ( 7 )
شرح
تحقيق المصنّف رحمه اللّه ( 1 ) قال المصنّف رحمه اللّه في بعض تحقيقاته بالتفصيل بين الشروط ، بمعنى أنّ الشرط إذا كان نتيجة العقد مثل أن يبيع البائع ويشترط على المشتري كونه وكيلا من قبل المشتري في تزويج بنته مثلا أو إجراء العقد عليها فيقبل المشتري ذلك الشرط في ضمن العقد ، فحصول ذلك الشرط إنّما هو بوقوع نفس العقد المشروط فيه ، ولا يحتاج إلى إنشاء جديد . وإذا كان الشرط فعلا من أفعال المشتري بحيث يلتزم بالعمل بذلك الفعل بعد وقوع العقد مثل أن يعتق المملوك أو يعمل عملا خاصّا فذلك الشرط لا يجب العمل به من قبل المشتري ، بل إنّما فائدته جعل العقد اللازم جائزا ومحلّا للفسخ . ( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التفصيل . ( 3 ) أي في تحقّق الشرط . يعني إن كان نفس العقد كافيا في تحقّق الشرط . ( 4 ) أي لا يحتاج الشرط بعد العقد إلى صيغة أخرى . ( 5 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الشرط . يعني لو كان نفس العقد كافيا في تحقّق الشرط ولم يكن تحقّقه محتاجا إلى صيغة أخرى فإذا يكفي وقوع العقد في تحقّق الشرط الذي ذكر في ضمن العقد . ( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الشرط . يعني إذا وقع العقد كان العمل بالشرط المذكور في ضمنه لازما ، ولا يجوز الإخلال به مثل شرط الوكالة في عقد البيع . ( 7 ) عطف على قوله « إن كان العقد كافيا في تحقّقه » . يعني وإن لم يكن العقد كافيا في تحقّق الشرط ، بل احتاج تحقّقه إلى فعل آخر من المشتري فليس الشرط بلازم .