المغبون دفعه والغابن ( 1 ) خلافه فيتدافعان .
وخصّ ( 2 ) التعريف بالنخل ، للنصّ ( 3 ) عليه بخصوصه مفسّرا به المزابنة في صحيحة ( 4 ) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام .
والحق به ( 5 ) غيره لما ذكرناه ( 6 ) ، وفي إلحاق ( 7 ) اليابس وجه ، والرطب ( 8 ) نظر .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الذي يغبن المغبون يريد خلافه ، فيحصل التدافع بينهما .
( 2 ) أي في قوله رحمه اللّه « ويسمّى في النخل مزابنة » .
( 3 ) فإنّ النصّ ورد في خصوص النخل . والضمائر في أقواله « عليه » و « بخصوصه » و « به » ترجع إلى النخل . يعني فسّرت المزابنة بالنخل في الرواية .
( 4 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة ( الوسائل : ج 13 ص 23 ب 13 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 1 ) .
( 5 ) يعني الحق بالنخل غير النخل .
( 6 ) من تعدية العلّة المنصوصة إلى غير النخل .
( 7 ) يعني وفي إلحاق بيع ثمار سائر الأشجار بنوعها الخاصّ ببيع ثمر النخل بنوعها في المنع لو كان الثمر المجعول ثمنا يابسا وجه .
والمراد من الوجه هو النقص الحاصل بعد اليبس .
( 8 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « اليابس » . يعني وفي إلحاق بيع الثمرة الرطبة من غير النخل بنوعها الخاصّ كذلك ببيع ثمرة النخل بنوعها في المنع نظر وإشكال ،
و