تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
المغبون دفعه والغابن ( 1 ) خلافه فيتدافعان . وخصّ ( 2 ) التعريف بالنخل ، للنصّ ( 3 ) عليه بخصوصه مفسّرا به المزابنة في صحيحة ( 4 ) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام . والحق به ( 5 ) غيره لما ذكرناه ( 6 ) ، وفي إلحاق ( 7 ) اليابس وجه ، والرطب ( 8 ) نظر .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الذي يغبن المغبون يريد خلافه ، فيحصل التدافع بينهما . ( 2 ) أي في قوله رحمه اللّه « ويسمّى في النخل مزابنة » . ( 3 ) فإنّ النصّ ورد في خصوص النخل . والضمائر في أقواله « عليه » و « بخصوصه » و « به » ترجع إلى النخل . يعني فسّرت المزابنة بالنخل في الرواية . ( 4 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة ( الوسائل : ج 13 ص 23 ب 13 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 1 ) . ( 5 ) يعني الحق بالنخل غير النخل . ( 6 ) من تعدية العلّة المنصوصة إلى غير النخل . ( 7 ) يعني وفي إلحاق بيع ثمار سائر الأشجار بنوعها الخاصّ ببيع ثمر النخل بنوعها في المنع لو كان الثمر المجعول ثمنا يابسا وجه . والمراد من الوجه هو النقص الحاصل بعد اليبس . ( 8 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « اليابس » . يعني وفي إلحاق بيع الثمرة الرطبة من غير النخل بنوعها الخاصّ كذلك ببيع ثمرة النخل بنوعها في المنع نظر وإشكال ، و