( ولا بيع ( 1 ) السنبل بحبّ منه ( 2 ) أو من غيره ( 3 ) من جنسه ، ويسمّى ( 4 ) محاقلة ) مأخوذة من الحقل ( 5 ) جمع حقلة ، وهي الساحة ( 6 ) التي تزرع ، سمّيت ( 7 ) بذلك لتعلّقها ( 8 ) بزرع في حقلة .
شرح
هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه على الإلحاق بأنّ بيع الرطب بالرطب في ثمار سائر الأشجار لا تشمله العلّة المنصوصة ، فلا وجه للإلحاق في المنع .
( 1 ) عطف على قوله « بيع الثمرة بجنسها » . يعني ولا يجوز بيع السنبل بحبّ منه أو من غيره من جنسه .
السنبل من الزرع كالبرّ والشعير : ما كان في أعالي سوقه ( المنجد ) .
الحبّ ج حبوب وحبّان ، الواحدة حبّة ج حبّات : البزر ( المنجد ) .
( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى السنبل . يعني لا يجوز بيع السنابل بحبوب تؤخذ من نفس السنابل وتعطى البائع ولا بحبوب تؤخذ من سائر السنابل وتعطى البائع .
( 3 ) الضميران في قوليه « غيره » و « جنسه » يرجعان إلى السنبل .
( 4 ) يعني أنّ البيع المذكور يسمّى ببيع المحاقلة .
( 5 ) يعني أنّ لفظة « المحاقلة » أخذت من الحقل .
أقول : لعلّ المراد من كون الحقل جمعا هو كونه اسم جنس ، وما وجدت كون الحقل جمعا للحقلة ، والموجود في كتاب المنجد هو هذا :
الحقل ج حقول والواحدة حقلة : الأرض الطيّبة يزرع فيها ، الزرع ما دام أخضر ( المنجد ) .
( 6 ) أي الأرض التي تزرع فيها .
( 7 ) يعني أنّ المعاملة المذكورة - أعني المحاقلة - سمّيت بالمحاقلة لما ذكره الشارح رحمه اللّه .
( 8 ) الضمير في قوله « لتعلّقها » يرجع إلى المحاقلة . يعني أنّ المعاملة المذكورة تتعلّق بزرع في حقلة هو فيها .