لمشترطه ( 1 ) بائعا ومشتريا ( 2 ) .
[ اشتراط الشرط السائغ ]
( ويصحّ اشتراط سائغ ( 3 ) في العقد إذا لم يؤدّ إلى جهالة ( 4 ) في أحد العوضين أو يمنع منه الكتاب والسنّة ) .
وجعل ذلك ( 5 ) شرطا بعد قيد السائغ تكلّف !
شرح
( 1 ) المراد من المشترط هو المشروط له لا من تلفّظ بالشرط .
( 2 ) فإنّ خيار الاشتراط لا يختصّ بأحد المتبايعين ، بل المشروط له إمّا هو البائع أو المشتري .
اعلم أنّ الفرق بين خياري الشرط والاشتراط هو أنّ الأوّل عبارة عن شرط نفس الخيار في العقد ، لكنّ الثاني عبارة عن شرط ما يكون تخلّفه سبب الخيار ، مثال الأوّل هو أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار لفسخ العقد إلى عشرة أيّام مثلا بعد العقد ، ومثال الثاني هو أن يشترطا الخيار إن لم يتحقّق الوصف الكذائيّ في المبيع .
اشتراط الشرط السائغ
( 3 ) صفة لموصوف مقدّر هو الأمر . يعني يصحّ اشتراط كلّ أمر جائز .
( 4 ) أي إذا لم ينجرّ اشتراط الأمر السائغ إلى جهالة المبيع مثل اشتراط تأخير إقباض المبيع أو الثمن إلى أيّ زمان أراده البائع أو المشتري من دون تعيين له ، فإنّ ذلك ينتهي إلى جهالة العوض ، لأنّ الزمان له قسط من العوض ، فالجهالة بمدّة الإقباض تسري إلى العوض أيضا .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم التأدية إلى الجهالة أو عدم منع الكتاب والسنّة ، فإنّ جعل ما ذكر شرطا بعد قوله « يصحّ اشتراط سائغ » تطويل بلا فائدة .