تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وهو ( 1 ) اختياره في الدروس . ويشكل حينئذ ( 2 ) الفرق ، بل ربّما قيل بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ ، لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها ( 3 ) . ويندفع بجواز تعدّد الأسباب ، وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما ( 4 ) . ويظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة ( 5 ) مطلقا . ونقل عن الشيخ ( 6 ) أنّها لمكان خيار الحيوان . ويشكل ( 7 ) بإطلاق توقّفه على الاختبار ثلاثة ، . . .
شرح
الفوريّة تتأخّر إلى ما بعد الثلاثة ، كما أشرنا إليه في الهامش من ص 293 . ( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحكم بعدم فوريّة الخيار في الثلاثة . يعني أنّ الحكم بعدم الفوريّة في الثلاثة هو مختار المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) . ( 2 ) يعني ففي هذه الصورة يشكل الفرق بين خيار التصرية وخيار الحيوان ، لوجودهما في الثلاثة ، بل ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفائدة ، للقول بوجود خيار التدليس بالتصرية ، لأنّ خيار الحيوان مغن عنه . ( 3 ) الضمير في قوله « بدونها » يرجع إلى التصرية . والمراد هو الخيار الثابت بالتصرية . ( 4 ) فإذا قلنا بجواز تعدّد أسباب الخيار ظهرت الفائدة عند إسقاط واحد منها . ( 5 ) أي يظهر من كلام المصنّف رحمه اللّه في الدروس كون خيار التصرية مثل خيار الحيوان في مدّة الثلاثة لا بعدها بلا فرق بين ثبوته بالإقرار أو بالبيّنة أو بالاختبار . ( 6 ) يعني نقل عن شيخ الطائفة رحمه اللّه أنّ خيار التصرية داخل في خيار الحيوان . ( 7 ) يعني يشكل كلام الشيخ بأنّ خيار التصرية يتوقّف على الاختبار ثلاثة أيّام ، فما لم تثبت التصرية باختبارها ثلاثة أيّام لم يحصل الخيار ، فحصوله إنّما يكون بعد الثلاثة لا فيها .