( كاشتراطه ( 1 ) حمل الدابّة فيما بعد أو أنّ الزرع ( 2 ) يبلغ السنبل ( 3 ) ) ، سواء شرط ( 4 ) عليه أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل اللّه تعالى ، لاشتراكهما ( 5 ) في عدم المقدوريّة .
[ شرط تبقية الزرع ]
( ولو شرط تبقية الزرع ) في الأرض إذا بيع أحدهما ( 6 ) دون الآخر ( إلى أوان السنبل جاز ) ، لأنّ ذلك مقدور له ، ولا يعتبر تعيين مدّة البقاء ، بل يحمل على المتعارف من البلوغ ، لأنّه ( 7 ) منضبط .
[ اشتراط غير السائغ ]
( ولو شرط غير السائغ بطل ) الشرط ( وأبطل العقد ) في أصحّ
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « كاشتراطه » يرجع إلى المشروط له . يعني مثل أن يشترط المشروط له كون الدابّة حاملا في زمان بعد العقد ، لكن لو اشترط كون الدابّة حاملا قبل العقد فلا مانع منه .
( 2 ) هذا مثال ثان لاشتراط أمر غير مقدور للمشروط عليه .
( 3 ) السنبل من الزرع كالبرّ والشعير : ما كان في أعالي سوقه ( المنجد ) .
( 4 ) الضمير المستتر في قوله « شرط » يرجع إلى المشروط له ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المشروط عليه ، بائعا كان أو مشتريا ، والضمير في قوله « بفعله » أيضا يرجع إلى المشروط عليه .
( 5 ) يعني أنّ شرط بلوغ الزرع بفعل نفس المشروط عليه أو بفعل اللّه كلاهما شرطان غير مقدورين .
شرط تبقية الزرع
( 6 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الأرض والزرع . يعني إذا بيع أحدهما جاز اشتراط بقاء الزرع في أرضه إلى أوان السنبل .
( 7 ) يعني أنّ البلوغ إلى أوان السنبل أمر وشرط مضبوط ومتعيّن .