تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
القولين ( 1 ) ، لامتناع ( 2 ) بقائه بدونه ، لأنّه غير مقصود بانفراده ، وما هو مقصود لم يسلم ، ولأنّ للشرط ( 3 ) قسطا من الثمن ، فإذا بطل يجهل الثمن . وقيل ( 4 ) : يبطل الشرط خاصّة ، لأنّه ( 5 ) الممتنع شرعا دون البيع ، ولتعلّق ( 6 ) التراضي بكلّ منهما ( 7 ) . ويضعّف ( 8 ) بعدم قصده ( 9 ) منفردا ،
شرح
اشتراط غير السائغ ( 1 ) والقول الغير الأصحّ هو بطلان الشرط خاصّة من دون سراية بطلانه إلى العقد . ( 2 ) واستدلّ على القول الأصحّ - وهو بطلان العقد ببطلان الشرط - بدليلين ، أحدهما امتناع بقاء العقد بدون بقاء الشرط ، لأنّ المشروط عدم عند عدم الشرط ، والعقد لم يقصد منفردا . ( 3 ) هذا دليل ثان لبطلان العقد عند بطلان الشرط ، وهو أنّ الشرط إذا جهل جهل المشروط أيضا ، لأنّ الشرط له قسط من الثمن . ( 4 ) وهذا القول هو قول الشيخ رحمه اللّه في كتابه ( المبسوط ) ، وعن الفاضل الآبي في كتابه ( كشف الرموز ) وابن زهرة في كتابه ( الغنية ) . ( 5 ) هذا هو الدليل الأوّل لبطلان الشرط لا العقد . والضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الشرط . يعني أنّ الشرط غير مقدور شرعا لا العقد . ( 6 ) هذا دليل ثان لبطلان الشرط خاصة ، وهو تعدّد المطلوب ، فإنّ واحدا من المطلوبين إذا بطل لم يستلزم بطلان الآخر . ( 7 ) أي من العقد والشرط . ( 8 ) نائب الفاعل هو القول ببطلان الشرط لا العقد . ( 9 ) الضمير في قوله « قصده » يرجع إلى البيع . يعني أنّ العقد لم يقصد منفردا وخاليا
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 301 | قدرت الله وجداني فخر