فلا يجامعها ( 1 ) حيث لا تثبت ( 2 ) بدونه ، والحكم ( 3 ) بكونه ( 4 ) يتخيّر في آخر جزء منها يوجب المجاز في الثلاثة ( 5 ) .
[ 10 - القول في خيار الاشتراط ]
( العاشر : خيار الاشتراط ( 6 ) ) حيث لا يسلم ( 7 ) الشرط
شرح
( 1 ) أي فلا يجامع خيار الحيوان التصرية . فالضمير المستتر في قوله « فلا يجامعها » يرجع إلى خيار الحيوان ، والضمير الملفوظ يرجع إلى التصرية .
( 2 ) يعني فلا يجتمع خيار الحيوان مع التصرية حين عدم ثبوت التصرية بدون الاختبار .
( 3 ) هذا ردّ على توجيه كلام الشيخ رحمه اللّه بأنّ آخر زمان خيار الحيوان هو أوّل زمان خيار التصرية ، فلا مانع من اجتماعهما في هذا القدر من الزمان .
فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ التوجيه والحكم كذلك يوجب المجاز في الثلاثة الأيّام ، لأنّ ظاهر لفظ « ثلاثة أيّام » هو تحقّق الخيار في مجموعها لا في جزء أخير منها ، فالحكم كذلك يوجب الحكم على خلاف ما يدلّ عليه ظاهر الكلام ، وذلك مجاز غير مجاز إلّا بدلالة دليل .
( 4 ) الضمير في قوله « بكونه » يرجع إلى المشتري ، ومعنى « يتخيّر » حصول الخيار له .
( 5 ) أي في لفظ الثلاثة ، فإنّ هذا اللفظ يدلّ على حصول الخيار في مجموعها لا في آخر جزء من أجزائها .
10 - القول في خيار الاشتراط
( 6 ) أي خيار تخلّف الشرط الذي جعله البائع والمشتري شرطا في العقد من أوصاف المبيع أو كيفيّة أدائه أو غير ذلك ، كما ستأتي الإشارة إليه .
( 7 ) أي لا يبقى الشرط سالما للمشروط له .