( المتجدّد ) منه بعد العقد ( أو مثله ( 1 ) لو تلف ) ، أمّا ردّ الموجود فظاهر ، لأنّه ( 2 ) جزء من المبيع ، وأمّا المتجدّد فلإطلاق ( 3 ) النصّ بالردّ الشامل له ( 4 ) .
ويشكل ( 5 ) بأنّه نماء المبيع الذي هو ملكه ، والعقد إنّما ينفسخ من حينه ( 6 ) .
والأقوى ( 7 ) عدم ردّه ، واستشكل في الدروس .
ولو لم يتلف اللبن لكن تغيّر في ذاته ( 8 ) أو صفته . . .
شرح
( 1 ) بالرفع ، عطف على قوله المرفوع « اللبن » . يعني أو يردّ مثل اللبن في صورة تلفه .
( 2 ) هذا دليل لردّ اللبن الموجود في ضرع الشاة حين العقد .
( 3 ) هذا دليل لردّ اللبن المتجدّد بعد العقد ، فإنّ النصّ الدالّ على ردّ اللبن مطلق يشمل الموجود حين العقد والمتجدّد بعده .
والمراد من النصّ المشار إليه هو ما نقلناه في الهامش 4 من ص 291 .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المتجدّد .
( 5 ) يعني ويشكل الحكم بردّ اللبن المتجدّد بأنّه نماء المبيع ، والنماء ملك للمشتري ، والعقد ينفسخ من حين الفسخ لا من أصله .
( 6 ) الضمير في قوله « حينه » يرجع إلى الفسخ .
( 7 ) هذا هو رأي الشارح رحمه اللّه في خصوص ردّ اللبن المتجدّد ، فإنّه ذهب إلى أنّ اللبن المبحوث عنه لا يجب ردّه إلى البائع ، والمصنّف رحمه اللّه أيضا استشكل عنده في الدروس الحكم بردّ اللبن المتجدّد .
( 8 ) التغيير في الذات إنّما يتحقّق بدخوله [ أي اللبن المبحوث عنه ] في جنس آخر بحيث لا يسمّى لبنا ، بل يصير جبنا أو أقطا أو سمنا ، والتغيير في الصفة إنّما يكون بتغيير الصفة كالحلاوة والطراوة ونحوهما ( حاشية أحمد رحمه اللّه ) .