بعد الثلاثة بلا فصل على الفور ( 1 ) .
ولو ثبتت بالإقرار أو البيّنة جاز الفسخ من حين الثبوت مدّة الثلاثة ( 2 ) ما لم يتصرّف ( 3 ) بغير الاختبار بشرط النقصان ( 4 ) ، فلو تساوت ( 5 ) أو زادت هبة من اللّه تعالى فالأقوى زواله ( 6 ) .
ومثله ( 7 ) ما لو لم يعلم بالعيب حتّى زال .
[ ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة ]
( ويردّ معها ( 8 ) ) إن اختار ردّها ( اللبن ) الذي حلبه ( 9 ) منها ( حتّى ( 10 ) ) . . .
شرح
( 1 ) بناء على القول بكون الخيار فوريّا ، فلو قيل بعدمه لم يجب كون الخيار بلا فصل .
( 2 ) بمعنى أنّ التصرية إذا ثبتت بإقرار البائع أو بالبيّنة فللمشتري الخيار في مدّة الثلاثة الأيّام بعد الثبوت بشرطين : الأوّل عدم تصرّف المشتري في الدابّة بغير الاختبار ، والثاني نقصان الحلبات بعدا فبعد .
( 3 ) هذا هو الشرط الأوّل لجواز الفسخ بعد ثبوت التصرية بإقرار البائع أو البيّنة .
( 4 ) هذا هو الشرط الثاني لجواز الفسخ المبحوث عنه .
( 5 ) الضميران المستتران في قوليه « تساوت » و « زادت » يرجعان إلى الحلبات .
( 6 ) أي زوال الخيار في صورة تساوي الحلبات أو زيادتها .
( 7 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى تساوي الحلبات وزيادتها . يعني ومثل الفرض المذكور من حيث سقوط خيار التدليس هو فرض عدم العلم بالعيب حتّى زال .
ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة
( 8 ) الضمير في قوله « معها » وكذا الضمير الملفوظ في قوله « ردّها » يرجعان إلى المصرّاة .
( 9 ) أي اللبن الذي حلبه المشتري من الشاة المصرّاة .
( 10 ) يعني يردّ اللبن الموجود في الضرع والمتجدّد بعد العقد .