تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بعد الثلاثة بلا فصل على الفور ( 1 ) . ولو ثبتت بالإقرار أو البيّنة جاز الفسخ من حين الثبوت مدّة الثلاثة ( 2 ) ما لم يتصرّف ( 3 ) بغير الاختبار بشرط النقصان ( 4 ) ، فلو تساوت ( 5 ) أو زادت هبة من اللّه تعالى فالأقوى زواله ( 6 ) . ومثله ( 7 ) ما لو لم يعلم بالعيب حتّى زال .

[ ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة ]

( ويردّ معها ( 8 ) ) إن اختار ردّها ( اللبن ) الذي حلبه ( 9 ) منها ( حتّى ( 10 ) ) . . .
شرح
( 1 ) بناء على القول بكون الخيار فوريّا ، فلو قيل بعدمه لم يجب كون الخيار بلا فصل . ( 2 ) بمعنى أنّ التصرية إذا ثبتت بإقرار البائع أو بالبيّنة فللمشتري الخيار في مدّة الثلاثة الأيّام بعد الثبوت بشرطين : الأوّل عدم تصرّف المشتري في الدابّة بغير الاختبار ، والثاني نقصان الحلبات بعدا فبعد . ( 3 ) هذا هو الشرط الأوّل لجواز الفسخ بعد ثبوت التصرية بإقرار البائع أو البيّنة . ( 4 ) هذا هو الشرط الثاني لجواز الفسخ المبحوث عنه . ( 5 ) الضميران المستتران في قوليه « تساوت » و « زادت » يرجعان إلى الحلبات . ( 6 ) أي زوال الخيار في صورة تساوي الحلبات أو زيادتها . ( 7 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى تساوي الحلبات وزيادتها . يعني ومثل الفرض المذكور من حيث سقوط خيار التدليس هو فرض عدم العلم بالعيب حتّى زال . ردّ اللبن مع ردّ الشاة المصرّاة ( 8 ) الضمير في قوله « معها » وكذا الضمير الملفوظ في قوله « ردّها » يرجعان إلى المصرّاة . ( 9 ) أي اللبن الذي حلبه المشتري من الشاة المصرّاة . ( 10 ) يعني يردّ اللبن الموجود في الضرع والمتجدّد بعد العقد .