تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الآدميّين ( 1 ) . وفي الدروس أنّه ليس بذلك البعيد للتدليس ( 2 ) .

[ ثبوت التصرية بالاختبار ]

وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بيّنة ( بعد اختبارها ( 3 ) ثلاثة أيّام ) ، فإن اتّفقت فيها ( 4 ) الحلبات عادة أو زادت اللاحقة فليست ( 5 ) مصرّاة ، وإن اختلفت ( 6 ) في الثلاثة فكان بعضها ناقصا عن الأولى نقصانا خارجا عن العادة ، وإن زاد بعدها ( 7 ) في الثلاثة يثبت الخيار
شرح
( 1 ) فلو حبس اللبن في ضرع أمته ليرغب المشتري فيها لكثرة اللبن فيها فهو تدليس . ( 2 ) يعني استدلّ الشهيد رحمه اللّه في الدروس على صحّة ذلك التعميم بكون التصرية في الآدميّ أيضا تدليسا . ثبوت التصرية بالاختبار ( 3 ) أي بعد امتحان الدابّة ثلاثة أيّام . ( 4 ) يعني فلو تساوت الحلبات في الثلاثة الأيّام عادة أو كانت الحلبة اللاحقة أزيد من السابقة لم تثبت التصرية . ( 5 ) اسم « فليست » هو الضمير الراجع إلى الدابّة . ( 6 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحلبات ، وكذلك الضمير في قوله « بعضها » . يعني في صورة اختلاف الحلبات بكون الحلبة اللاحقة أنقص من السابقة تثبت التصرية ، لكن لو كانت اللاحقة أزيد من السابقة لم تثبت . ( 7 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى الحلبة الناقصة . يعني إذا ثبتت التصرية باختلاف الحلبات فلها حكمها وإن صارت الحلبات المتلاحقة في الثلاثة الأيّام زائدة بعد ما كانت ناقصة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 292 | قدرت الله وجداني فخر