إجماعا ( 1 ) ، ( والبقرة والناقة ) على المشهور ، بل قيل : إنّه ( 2 ) إجماع ، فإن ثبت ( 3 ) فهو الحجّة ، وإلّا فالمنصوص ( 4 ) الشاة ، وإلحاق غيرها ( 5 ) بها قياس إلّا أن يعلّل ( 6 ) بالتدليس العامّ فيلحقان بها ، وهو ( 7 ) متّجه .
وطرّد ( 8 ) بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتّى
شرح
( 1 ) يعني أنّ حكم ثبوت خيار التدليس بتصرية الشاة إجماعيّ ، وفي خصوص البقرة والناقة مشهور .
( 2 ) الضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى الحكم في خصوص البقرة والناقة . يعني قال بعض بانعقاد الإجماع عليه أيضا .
( 3 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الإجماع . يعني لو ثبت الإجماع لثبوت الخيار بتصرية البقرة والناقة حصلت الحجّة ، وإلّا فالحكم بثبوت الخيار بالتصرية مختصّ بالشاة ، للنصّ الوارد في خصوصها .
( 4 ) النصّ منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها فقال : إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء ( الوسائل : ج 12 ص 360 ب 13 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح 1 ) .
( 5 ) الضميران في قوليه « غيرها » و « بها » يرجعان إلى الشاة .
( 6 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الإلحاق . يعني إلّا أن تلحق الناقة والبقرة بالشاة من حيث الحكم المبحوث عنه بدليل عموم التدليس .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التعليل .
( 8 ) أي عمّم الحكم بالخيار الناشي من التصرية بعض الأصحاب ، والمراد منه - كما عن الدروس - هو ابن الجنيد رحمه اللّه .