( ووصل ( 1 ) الشعر فظهر الخلاف تخيّر ) بين الفسخ والإمضاء بالثمن ، ( ولا أرش ) ، لاختصاصه بالعيب ، والواقع ( 2 ) ليس بعيب ، بل فوات أمر زائد .
ويشكل ذلك ( 3 ) في البكارة من حيث إنّها ( 4 ) بمقتضى الطبيعة ، وفواتها نقص يحدث على الأمة ويؤثّر في نقصان القيمة تأثيرا بيّنا ، فيتخيّر ( 5 ) بين الردّ والأرش ، بل يحتمل ثبوتهما ( 6 ) وإن لم يشترط ، لما ذكرناه ( 7 ) خصوصا في الصغيرة التي ليست محلّ الوطء ، فإنّ أصل الخلقة والغالب متطابقان في مثلها ( 8 ) على البكارة ، فيكون فواتها عيبا .
وهو ( 9 ) في الصغيرة قويّ ، وفي غيرها متّجه إلّا ( 10 ) أنّ الغالب لمّا كان
شرح
( 1 ) بأن يصل البائع شعر إنسان أو حيوان بشعر الأمة التي أراد بيعها ، فيتوهّم المشتري أنّ شعرها كثير فيرغب في شرائها فيظهر الخلاف .
( 2 ) يعني أنّ الأمر الواقع من الخلاف ليس بعيب ، بل الواقع فوات أمر زائد توهّم المشتري تحقّقه بتدليس البائع .
( 3 ) يعني ويشكل الحكم بعدم ثبوت الأرش في خصوص فوات بكارة الأمة .
( 4 ) الضمير في قوله « إنّها » يرجع إلى البكارة . يعني أنّ البكارة تتحقّق في الأمة بمقتضى الطبيعة ، وعدمها نقص ، والنقصان عن الخلقة الطبيعيّة هو عيب .
( 5 ) يعني فليحكم بتخيّر المشتري بين الردّ وأخذ الأرش .
( 6 ) الضمير في قوله « ثبوتهما » يرجع إلى الأرش والردّ .
( 7 ) والمراد من « ما ذكرناه » هو تحقّق البكارة بمقتضى الطبيعة .
( 8 ) يعني أنّ أصل الخلقة والأغلب يقتضيان تحقّق البكارة في مثل الأمة الصغيرة .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الأرش . يعني أنّ ثبوت الأرش في الأمة الصغيرة قويّ ، وفي غيرها متّجه .
( 10 ) هذا استدراك الشارح رحمه اللّه عمّا أفاده بالنسبة إلى ظهور الأمة المشتراة غير بكر