( يبقى ( 1 ) الأرش ) .
[ سقوط الأرش والردّ معا ]
( ويسقطان ( 2 ) ) أي الردّ والأرش معا ( بالعلم ( 3 ) به ) أي بالعيب ( قبل العقد ) ، فإنّ قدومه ( 4 ) عليه عالما به ( 5 ) رضا بالمعيب ، ( وبالرضى ( 6 ) به بعده ) غير مقيّد بالأرش ، وأولى ( 7 ) منه إسقاط الخيار ،
شرح
سقوط الأرش والردّ معا
( 1 ) عطف على قول المصنّف رحمه اللّه « ويسقط الردّ بالتصرّف . . . إلخ » في الصفحة 277 . يعني أنّه في الموارد التي يسقط الردّ يبقى الأرش ، لكنّ ابن حمزة رحمه اللّه جعل التصرّف بعد العلم مانعا من الأرش أيضا ، كما نقله بعض المحشّين - وهو سلطان العلماء رحمه اللّه - حيث قال : « خلافا لابن حمزة ، حيث جعل التصرّف بعد العلم مانعا من الأرش كما هو مانع من الردّ » .
( 2 ) يعني ويسقط الأرش والردّ بعلم المشتري بكون المبيع معيبا .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يسقطان » ، والباء تكون للسببيّة . يعني أنّ العلم بالعيب هو السبب لما ذكر .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى العيب ، والمراد من العلم هو علم المشتري .
( 4 ) أي إقدام المشتري على العقد ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى العقد .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العيب . يعني أنّ إقدام المشتري على العقد مع علمه بكون المبيع معيبا هو رضاء بالمبيع وهو كذلك .
( 6 ) عطف على قوله « بالعلم » ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى العيب ، وفي قوله « بعده » يرجع إلى العقد . يعني وكذا يسقط الردّ والأرش في صورة رضى المشتري بعد البيع بكون المبيع معيبا .
( 7 ) يعني وأولى من الحكم بسقوط الأرش والردّ بحصول رضى المشتري هو الحكم