سواء اتّحدت العين ( 1 ) أم تعدّدت ، اقتسماها ( 2 ) أم لا .
وأولى بالمنع ( 3 ) من التفرّق ( 4 ) الوارث ( 5 ) عن واحد ، لأنّ ( 6 ) التعدّد هنا طارئ على العقد ، سواء في ذلك خيار العيب وغيره ( 7 ) .
وكذا الحكم ( 8 ) لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر في أحدهما عيب
شرح
والمراد من « الآخر » هو الشريك الذي امتنع من الردّ .
( 1 ) يعني أنّ حكم عدم جواز ردّ الشريكين إذا امتنع الآخر من الردّ لا فرق فيه من حيث كون المبيع عينا واحدة اشتراها مشتريان مثل اشترائهما فرسا واحدا ، أم متعدّدة مثل اشترائهما شاتين .
( 2 ) يعني وأيضا لا فرق في الحكم بعدم الردّ من حيث كون المشتريين مقتسمين للعين المبتاعة أم عدم كونهما كذلك .
( 3 ) يعني أنّ الحكم بعدم جواز الردّ في صورة تفرّق المشتري بكونهما متعدّدين يجري بطريق أولى في الوارث المتعدّد عن المشتري الواحد ، بمعنى أن يشتري المبيع مشتر واحد ثمّ يموت ويرثه الوارث المتعدّد ، فإذا حكمنا بعدم جواز الردّ في صورة تعدّد المشتري حين العقد حكم به إذا عرض التعدّد بتعدّد الوارث عن المشتري الواحد وأراد الردّ بعض الورّاث وامتنع منه البعض الآخر .
( 4 ) أي التعدّد .
( 5 ) ومعنى العبارة هو هكذا : الوارث المتعدّد عن المشتري الواحد أولى بالمنع من الردّ إذا أراد بعضهم الردّ وامتنع منه الآخر .
( 6 ) هذا هو دليل الأولويّة . يعني أنّ التعدّد هنا عارض وفي الفرض السابق ليس كذلك .
( 7 ) يعني كما أنّ امتناع الردّ من أحد المشتريين يوجب المنع من ردّ الآخر بخيار العيب كذلك امتناع الردّ من أحدهما يوجب المنع من الردّ .
( 8 ) يعني وكذا يسقط الردّ فيما لو اشترى مشتر متاعين فظهر العيب في أحدهما مثل