فليس له ردّه ، بل ردّهما أو إمساكهما بأرش المعيب .
وكذا يسقط الردّ ( 1 ) دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه ، لانعتاقه بنفس الملك ، ويمكن ردّه ( 2 ) إلى التصرّف .
وكذا يسقط الردّ بإسقاطه ( 3 ) مع اختياره ( 4 ) الأرش أو لا معه ( 5 ) .
( و ) حيث يسقط الردّ
شرح
أن يشتري شاتين بعقد واحد وظهر في إحداهما ، عيب فلا يجوز له أن يردّ المعيب ويمسك الصحيح ، بل له أن يأخذ أرش المعيب مع إمساكهما أو أن يفسخ العقد ويردّ كلا المتاعين إلى البائع .
( 1 ) يعني ومثل الموارد المذكورة في سقوط الردّ دون الأرش ما لو اشترى مشتر مملوكا ينعتق عليه مثل أن يشتري أباه ، فإنّه ينعتق بمحض وقوع العقد عليه ، لأنّ الولد لا يملك أباه ، ففي هذه الصورة أيضا لا يجوز ردّ المبيع ، لكن يجوز للمشتري أخذ أرش العيب الموجود في المبيع .
( 2 ) الضمير في قوله « ردّه » يرجع إلى الانعتاق . يعني يمكن إرجاع صورة الانعتاق إلى صورة التصرّف بأن يقال : كما أنّ التصرّف مثل البيع والعتق عن اختيار يسقط الردّ كذلك الانعتاق القهريّ يوجب سقوط الردّ لا الأرش .
( 3 ) الضمير في قوله « بإسقاطه » يرجع إلى الردّ . يعني أنّ من مسقطات الردّ إسقاط المشتري حقّه من الردّ .
( 4 ) الضمير في قوله « اختياره » يرجع إلى المشتري . بمعنى أنّ سقوط الردّ باسقاط المشتري لا فرق فيه بين أن يختار المشتري الأرش ويسقط الردّ وبين أن يختار الأرش أصلا .
( 5 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى اختيار الأرش .